اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وقال أبو يوسف رحمه الله: تبطل القسمة، وما بقي في أيديهما بينهما نصفان. وقيل: محمد رحمه الله مع أبي يوسف رحمه الله، وقيل: مع أبي حنيفة رضي الله عنه، كذا ذكر في المبسوط والشرحين. فالحاصل أن المسألة على ثلاثة أوجه: في وجه لا تفسخ القسمة إجماعًا، بأن استحق بعض معين من نصيب أحدهما، وفي وجه تفسخ إجماعًا، بأن استحق بعض شائع في الكل، وفي وجه اختلفوا وهو ما إذا استحق بعض شائع من نصيب أحدهما، كذا في الهداية وشرح الطحاوي.
قوله "على استواء قيمة لا قدر كأنه ذكره اتباعًا للمبسوط على ما ذكرنا آنفًا. ثم استحق نصف ذا أي نصف نصيب أحدهما شائعًا. "لم ينتقض" أي القسمة جبرًا بغير اختياره لكن إذا اختار النقض ينتقض. وفي الرضا أي إذا رضي بعيب الشركة وإمضاء القسمة "بقدر ذاك" أي بقدر المستحق وهو الربع. "ينقلب" أي يرجع، وهذا لأنه لو استحق كل ما في يده يرجع بنصف ما في يد شريكه، فإذا استحق نصفه يرجع بنصف النصف وهو الربع اعتبارا للجزء بالكل ويحتمل أنه إنما وضع المسألة هكذا لما أن القسمة في دورهم هكذا، بأن يكون للمقدم فضل قيمة. والأصل أن القسمة في معنى البيع واستحقاق بعض المبيع لا يبطل البيع فيما بقي، بل يثبت الخيار للمشتري بين نقض البيع في الباقي وبين الرجوع بعوض المستحق، فكذا في القسمة
كتاب الوكالة
تَوْكِيلُ إِثْبَاتِ قِصَاصِ قَدْ وَجَبْ يَجُوزُ وَالْآخِرُ فِي ذَاكَ اضْطَرَبْوكل إنسانًا ليثبت عند القاضي قصاصًا هو واجب في نفس الأمر يجوز، وإذا ثبت فللموكّل استيفاؤه. وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز الوكالة بإثبات القصاص. والتوكيل باستيفاء القصاص لا يجوز إجماعًا، وقيل: الاختلاف في غيبته دون حضرته، لأن كلام الوكيل ينتقل إلى الموكل عند حضوره. والأصل أن الحكم يضاف إلى العلة".
المجلد
العرض
77%
تسللي / 720