المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وعلة الوجوب الجناية والخصومة شرط محض فتحرى فيه التوكيل كسائر الحقوق. جَاءَ وَكِيلُ رَبِّ دَيْنِ غَائِبِ لِيَقْبِضَ الدَّيْنَ بِأَمْرِ الطَّالِبِفَأَنْكَرَ الْأَمْرَ وَبِالدَّيْنِ أَقَرَّ فَلَا يَمِينَ هَا هُنَا فَلْيُدَّكَرْقوله فأنكر الأمر" أي الوكالة، والمنكر هو المديون والطالب رب الدين. فلا يمين ها هنا" أي على المنكر وهو المديون. وفي ظاهر الرواية يحلف بالله ما يعلم أنه وكله، فإن حلف برئ وإن نكل قضى عليه بالمال للوكيل. فليدكر" أي فليحفظ الأذكار أصله الاذتكار. والأصل أن اليمين يتوجه على المنكر بالحديث، وهو منكر إلا أنه قال: ولاية التحليف بناء على كون المدعي خصمًا ولم يثبت حيث أنكر الوكالة
كتاب الأشربة
لا يبلغ التعزير أربعينًا ولا يجيز الخمس والسبعينا ولا الثمانين بطرح مفرد والاضطراب فيه عن محمد "لا يبلغ" من الإبلاغ وهو مسند إلى أبي حنيفة أو إلى القاضي ثم في هذا المصراع نفي مذهب أبي يوسف رحمه الله لكن لا يفهم منه مذهبه.
كتاب الأشربة
لا يبلغ التعزير أربعينًا ولا يجيز الخمس والسبعينا ولا الثمانين بطرح مفرد والاضطراب فيه عن محمد "لا يبلغ" من الإبلاغ وهو مسند إلى أبي حنيفة أو إلى القاضي ثم في هذا المصراع نفي مذهب أبي يوسف رحمه الله لكن لا يفهم منه مذهبه.