اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

فقوله "ولا يجيز الخمس والسبعينا ولا الثمانين يطرح مفرد" لإثبات مذهبه وبيان روايته. والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - من بلغ حدًا في غير حد فهو من المعتدين». وإذا تعذر تبليغه حدًا فأبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى أدنى الحد وهو حد العبيد في حد القذف، وهو أربعون فنقص منه سوطًا. واعتبر أبو يوسف رحمه الله أدنى الحد في الأحرار ثم نقص منه سوطًا في رواية، وفي رواية نقص خمسة، وهو مأثور عن علي رضي الله عنه فقلده
كتاب الوصايا
إِنِ امْرُءٌ أَوْصَى بِسُكْنَى الدَّارِ لَكَ وَمَا لَهُ مَالٌ سِوَاهَا وَهَلَكْ فَإِنَّهُ لَيْسَ لأَهْلِ الإِرْثِ فِي الشَّرْعِ بَيْعُ مَا وَرَاءَ الثُّلُثِ. أَوْصَى بِسُكْنَى دَارِهِ بِجَارِهِ وَلَيْسَ إِلَّا تِلْكَ فِي يَسَارِهِ لَمْ يَبِعِ الْوَارِثُ ثُلُثَيْ دَارِهُ أَعَاذَنَا رَبُّ الْوَرَى مِنْ نَارِهِ. قوله "بيع ما وراء الثلث" أي الثلثين. والأصل "أن الوصية بالسكنى دون الوصية بالرقبة، ولو أوصى له بكل الدار كان لهم أن يبيعوا الثلثين، فهذا أولى. وقال: حقه في ثلث السكنى شائع في كل الدار، وفي بيع شيء منها إبطال السكنى في ذلك فلا يجوز. قوله "أوصى بسكنى داره لجاره إلى آخره. في المعنى عين الأول، وقيل: إنه لقاضي إصفهان.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 720