المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وَلَا يُصَلِّي الْجُمْعُ فِي اسْتِسْقَاءِ وَقِيلَ عَنْ يَعْقُوبَ هَذَا جَائِي وَلَيْسَ فِيهِ الْقَلْبُ لِلرِّدَاءِ "ولا يصلي الجمع" أي لا يصلون بجماعة، فإن صلوا وحدانا جاز إجماعا، وقال محمد رحمه الله يصلي الإمام ركعتين بجماعة بلا أذان وإقامة، كذا في المغني وغيره، وقيل عن يعقوب هذا جائي أي روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا صلاة في الاستسقاء كما هو قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وروي عنه مثل قول محمد رحمه الله. وليس فيه القلب للرداء أي لا يقلّب الإمام رداءه في الدعاء. وقال محمد رحمه الله: يخطب الإمام بعد الصلاة كخطبة العيد ويقلب رداءه إذا مضى صدر من خطبته. وصفته أنه إن كان مربعًا جعل أعلاه أسفله، وإن كان مدوّرًا جعل جانب الأيمن على الأيسر، كذا في المغني وغيره. والاختلاف في المسألتين بناء على اختلاف الآثار
كتاب النكاح
لَوْ أَذْهَبَ العُذْرَةَ عَنْ مَنْكُوحَتِه بِالدَّفْعِ لَمْ يُجْعَلْ كَوَطْءِ زَوْجَتِهِ وَاضْطَرَبَ الأَوْسَطُ فِي مَقَالَتِه "لم يجعل كوطء زوجته حتى إذا طلقها قبل الدخول بها والخلوة معها لها نصف المهر. وقال محمد رحمه الله: لها المهر كاملا وهو من قبيل إقامة الظاهر مقام المضمر. واضطرب الأوسط قيل: إنه مع أبي حنيفة رضي الله عنه، وقيل: مع محمد رحمه الله. والأصل أن الطلاق قبل الدخول ينصف المهر وهو كذلك.
كتاب النكاح
لَوْ أَذْهَبَ العُذْرَةَ عَنْ مَنْكُوحَتِه بِالدَّفْعِ لَمْ يُجْعَلْ كَوَطْءِ زَوْجَتِهِ وَاضْطَرَبَ الأَوْسَطُ فِي مَقَالَتِه "لم يجعل كوطء زوجته حتى إذا طلقها قبل الدخول بها والخلوة معها لها نصف المهر. وقال محمد رحمه الله: لها المهر كاملا وهو من قبيل إقامة الظاهر مقام المضمر. واضطرب الأوسط قيل: إنه مع أبي حنيفة رضي الله عنه، وقيل: مع محمد رحمه الله. والأصل أن الطلاق قبل الدخول ينصف المهر وهو كذلك.