المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وَالحُرُّ إِنْ سَمَّى لَهَا خِدْمَتَهَا بِنَفْسِهِ مُبَيِّنَامُدَّتَها كُلَّفَ مَهْرَ الْمِثْلِ لاَ قِيْمَتَهَا وَاضْطَرَبَ الثَّانِي وَمَا أَنْبَتَهَا خدمتها" أي خدمة الزوج إياها وهو إضافة المصدر إلى المفعول.
وقيد بـ "الحر"، لأنه إن تزوج عبد مأذون بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها خدمته، وقيد بالخدمة، لأنه لو تزوجها على رعي الزوج غنمها سنة جاز في رواية ابن السماعة ولم يجز في رواية الأصل وقيد بنفسه"، لأنه لو تزوجها على خدمة حر آخر سنة أو تزوجها على خدمة عبده سنة جاز، والمسائل في البرهاني والكامل.
"مبينا" حال وذو الحال الضمير في "سمى". "كلف مهر المثل" أي كلف الزوج. وما أثبتها أي القيمة في رواية أو ما أثبت مقاله نفسه جزمًا. والأصل أن خدمة الزوج الحر لا تصلح مهرًا عندنا لما فيه من قلب الموضوع، ولما لم تصلح مهرا صار تسميته كتسمية الخمر فيجب مهر المثل. وقال محمد رحمه الله: إن المسمى في نفسه قابل للاستحقاق إلا أنه عجز عن التسليم للمناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير.
لَوْ قَالَ هَذِهِ الثِّيَابُ الْعَشَرَهُ مَهْرُكِ وَهْيَ التُّسُْعُ فَهْيَ الْمُمْهَرَه وَهُوَ بِمَهْرِ مِثْلِهَا قَدْ وَفَرَهُ مهر المرأة إذا أعطاها المهر وأمهر إذا سمى لها مهرًا.
"فهي" أي الثياب التسع. "وهو" أي محمد رحمه الله. وفره" أي تممه يعني يوجب هذا الثياب إلى تمام مهر مثلها كما عرف من أصله ولم يثبت هنا قول أبي يوسف رحمه الله، ولا يقاس على قوله في تلك المسألة إن لها قيمة الحر لو كان عبدًا، لأن ذلك يعرف وأما المعدوم فلا، وسيجيء في باب الثلاثة إن شاء الله تعالى
كتاب الطلاق
أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي لَوْ ذَكَرَ وَمَا نَوَى فَلَا ظِهَارَ بَلْ هَدَرْ.
وقيد بـ "الحر"، لأنه إن تزوج عبد مأذون بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها خدمته، وقيد بالخدمة، لأنه لو تزوجها على رعي الزوج غنمها سنة جاز في رواية ابن السماعة ولم يجز في رواية الأصل وقيد بنفسه"، لأنه لو تزوجها على خدمة حر آخر سنة أو تزوجها على خدمة عبده سنة جاز، والمسائل في البرهاني والكامل.
"مبينا" حال وذو الحال الضمير في "سمى". "كلف مهر المثل" أي كلف الزوج. وما أثبتها أي القيمة في رواية أو ما أثبت مقاله نفسه جزمًا. والأصل أن خدمة الزوج الحر لا تصلح مهرًا عندنا لما فيه من قلب الموضوع، ولما لم تصلح مهرا صار تسميته كتسمية الخمر فيجب مهر المثل. وقال محمد رحمه الله: إن المسمى في نفسه قابل للاستحقاق إلا أنه عجز عن التسليم للمناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير.
لَوْ قَالَ هَذِهِ الثِّيَابُ الْعَشَرَهُ مَهْرُكِ وَهْيَ التُّسُْعُ فَهْيَ الْمُمْهَرَه وَهُوَ بِمَهْرِ مِثْلِهَا قَدْ وَفَرَهُ مهر المرأة إذا أعطاها المهر وأمهر إذا سمى لها مهرًا.
"فهي" أي الثياب التسع. "وهو" أي محمد رحمه الله. وفره" أي تممه يعني يوجب هذا الثياب إلى تمام مهر مثلها كما عرف من أصله ولم يثبت هنا قول أبي يوسف رحمه الله، ولا يقاس على قوله في تلك المسألة إن لها قيمة الحر لو كان عبدًا، لأن ذلك يعرف وأما المعدوم فلا، وسيجيء في باب الثلاثة إن شاء الله تعالى
كتاب الطلاق
أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي لَوْ ذَكَرَ وَمَا نَوَى فَلَا ظِهَارَ بَلْ هَدَرْ.