المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
قوله "بالفعل" أي بفعل المحلوف عليه كالكلام ونحوه. والكلام وإن كان قولاً لكن كل قول فعل، إذ الفعل صرف الممكن من الإمكان إلى الوجوب أي الثبوت. والأصل "أن الحنث لا يثبت بالشك، لأنه محظور في الأصل، وها هنا يحتمل أن غرضه المضاف ويحتمل أن يكون غرضه المضاف إليه فلا يحنث بعد زوال الإضافة بالشك.
وَلَيْسَ فِي النَّذْرِ بِذِبْحٍ نَفْسِهِ إِيجَابُ ذَبْحِ الشَّاةِ بَيْنَ جِنْسِهِ قوله بين جنسه الكناية يرجع إلى النذر بالنحر، وهذه المسائل أنواع ثلاثة: النذر بذبح الولد والنذر بذبح نفسه والنذر بنحر عبده فمعنى قوله " بين جنسه أي بين جنس هذه المسائل. واعلم أن عند محمد رحمه الله يجب ذبح شاة في الفصول الثلاثة. وعند أبي يوسف رحمه الله لا يجب شيء في الفصول الثلاثة. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجب شاة في النذر بذبح الولد ولا يجب شيء في الصورتين الآخرين.
وإنما أورد هذه المسألة في الباب الذي فات فيه قول أبي يوسف رحمه الله، لأن أصل المسألة النذر بذبح الولد، وعنده لا يجب فيه شيء فلم يرد التفريع على قوله ولو أورد هذين التفريعين في هذا الباب لكان مستقيما لما بينا أنه لا يرد التفريع على قوله لما لم يوجب شيئًا فيما هو أصل، ولو أورد المسألتين الفرعيتين في باب محمد رحمه الله لكان مستقيماً أيضًا، لما كان هو مع أبي حنيفة رحمه الله في حق عدم الوجوب فأورد مسألة النذر بذبح العبد في باب محمد رحمه الله، ومسألة النذر بذبح نفسه في هذا الباب اعتبارًا في كل واحد منهما لأحد المعنيين والله أعلم.
وَلَيْسَ فِي النَّذْرِ بِذِبْحٍ نَفْسِهِ إِيجَابُ ذَبْحِ الشَّاةِ بَيْنَ جِنْسِهِ قوله بين جنسه الكناية يرجع إلى النذر بالنحر، وهذه المسائل أنواع ثلاثة: النذر بذبح الولد والنذر بذبح نفسه والنذر بنحر عبده فمعنى قوله " بين جنسه أي بين جنس هذه المسائل. واعلم أن عند محمد رحمه الله يجب ذبح شاة في الفصول الثلاثة. وعند أبي يوسف رحمه الله لا يجب شيء في الفصول الثلاثة. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجب شاة في النذر بذبح الولد ولا يجب شيء في الصورتين الآخرين.
وإنما أورد هذه المسألة في الباب الذي فات فيه قول أبي يوسف رحمه الله، لأن أصل المسألة النذر بذبح الولد، وعنده لا يجب فيه شيء فلم يرد التفريع على قوله ولو أورد هذين التفريعين في هذا الباب لكان مستقيما لما بينا أنه لا يرد التفريع على قوله لما لم يوجب شيئًا فيما هو أصل، ولو أورد المسألتين الفرعيتين في باب محمد رحمه الله لكان مستقيماً أيضًا، لما كان هو مع أبي حنيفة رحمه الله في حق عدم الوجوب فأورد مسألة النذر بذبح العبد في باب محمد رحمه الله، ومسألة النذر بذبح نفسه في هذا الباب اعتبارًا في كل واحد منهما لأحد المعنيين والله أعلم.