اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وإنما اختار إيراد تلك المسألة في باب محمد رحمه الله لأن العبد بالولد أشبه من نفسه بالولد، لأن العبد غيره وله ولاية عليه كالولد بخلاف نفسه، فإن له ولاية عليه ولكن ليس هو غير نفسه، فلما كان العبد بالولد أشبه كان أقرب إلى كونه أصلا فيكون لأبي يوسف رحمه الله فيه قول كما هو في مسألة النذر بالولد بخلاف النذر بنحر النفس فإنه لما كان أبعد من أصل المسألة كان أوغل في كونه فرعًا، ولأن الولد بمنزلة المملوك للوالد. ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وقوله أنت ومالك لأبيك ولأنه يحتمل أنه لم يرد نص عن أبي يوسف رحمه الله في مسألة النذر بنحر نفسه بخلاف العبد.
وقد ذكر في مختلف الفقيه قول أبي يوسف رحمه الله في نحر العبد وسكت عن قوله في نحر النفس ويحتمل أن يتصل بين نفسه أي ليس في النذر بنحر نفسه بين جنس الناس. والأصل قد مر
كتاب الحدود
ويَثْبُتُ الإِحْصَانُ بِالإِجْمَاعِ لَوْ شَهِدَا بِالْعَقْدِ وَالْجِمَاعِ وَهَكَذَا جَوَابُهُ لَوْ ذَكَرَا لَفْظَ الدُّخُولِ لَا الْجِمَاعِ مُظْهَرًا.
ويثبت الإحصان أي إحصان الرجم بالعقد أي بالنكاح الصحيح بامرأة حرة عاقلة بالغة مسلمة، وحرف التعريف في الإحصان يوزن بهذا أي العقد المعهود.
وهكذا جوابه أي جواب أبي حنيفة رضي الله عنه لو ذكرا لفظ الدخول أي شهدا أنه تزوج مسلمة حرة عاقلة بالغة ودخل بها ولم يذكروا جامعها عرف بقوله "لا الجماع" أي "ذكرا لفظ الدخول" مقام لفظ الجماع" ولو اقتصر على قوله ذكرا لفظ الدخول" لتوهم أن لفظ الدخول قام مقام ذكر مجموع العقد والجماع، وهذا غير مستقيم.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 720