اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

قوله "لا الجماع بالنصب عطفا على لفظ"، ويجوز بالجر عطفا على الدخول ومظهرا حال من الجماع" ويجوز أن يكون حالا من الدخول". والأصل أن شروط الحدود لا تثبت بالاحتمال، والإحصان من شرائط الرجم، والدخول يحتمل الزيارة والوطء إلا أنا نقول: الدخول بها لا يستعمل إلا في الوطء، وفي غيره يقال: دخل عليه فلم يكن محتملا
كتاب السرقة
وَفِي اسْتِرَاقِ الثَّوْبِ تَحْتَ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْحَمَّامِ قَطْعُ فَاعْقِلِ.
ذكر في الشرحين إذا سرق ثوبًا من تحت رجل في الحمام قطع، لأنه محفوظ محرز بصاحبه، كذا روى ابن زياد عنه. وقال محمد رحمه الله لا يقطع، لأن الناس مأذونون بالدخول في الحمام فاختل الحرز فصار كسرقة ثوب موضوع فيه. وذكر في الإيضاح روي عن أبي يوسف رحمه الله في رجل كان في حمام أو خان وثيابه تحت رأسه فسرقها سارق لا قطع عليه سواء كان نائما أو يقظان. وإن كان في صحراء وثوبه تحت رأسه قطع.
وكذا روي عن محمد رحمه الله مثل ذلك، وذكر في الهداية: ولا قطع على من سرق من حمام أو بيت أُذِنَ للناس في دخوله إلا إذا سرق منها ليلا، لأنها بنيت لإحراز الأموال، وإنما الإذن يختص بالنهار، وأما إذا كان باب الحمام مغلقا يقطع. ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع، لأنه محرز بالحافظ، لأن المسجد ما بني لإحراز الأموال فلم يكن المال محرزا بالمكان بخلاف الحمام، لأنه بني للإحراز فكان المكان حرزًا فلا يعتبر الإحراز بالحافظ.
والأصل فيه أن الحرز على نوعين حرز بالمكان وحرز بالحافظ، والأول وإن اختل فقد وجد الثاني فيقطع إلا أنه يقول في المحرز بالمكان لا اعتبار للحافظ وقد اختل الحرز بالمكان فلا يقطع
كتاب السير
وَلَا يَطَأْ جَارِيَةٌ شِرَاهَا فِي دَارِ حَرْبٍ وَإِنْ اسْتَبْرَأَهَا وَلَا الَّتِي إِمَامُهُ أَعْطَاهَا لَكِنْ إِذَا أَخْرَجَهَا أَتَاهَا
المجلد
العرض
78%
تسللي / 720