اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

قوله "لا الفرج لا غير" نفي لمجموع قول محمد رحمه الله، وهو اجتناب الفرج لا غير. والأصل "أن العمل بالنص المطلق واجب ما أمكن"، وقوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ???] يمنع قربان كل بدنها إلا أن ما وراء الإزار، خص بالإجماع فبقي الباقي
كتاب الغصب
يَجُوزُ عِتْقُ الْمُشْتَرَى لِمَنْ غَصَبْ إِذَا أُجِيزَ الْبَيْعُ وَالثَّانِي اضْطَرَبْأراد بالعتق الإعتاق ممن صلة الاشتراء، قيد بالعتق، لأن بيعه لا ينفذ إجماعًا. وقيد بقوله "إذا أجيز"، لأنه إذا أعتق المشترك من الغاصب ثم أدى الغاصب الضمان لا يصح إجماعًا، والخلاف فيما إذا غصب عبدًا فباعه وأعتقه المشتري ثم أجاز المالك البيع فإن عند أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز، وعند محمد رحمه الله لا يجوز.
والألف واللام في "البيع" للعهد، لأن ذكر المشتري مشير إليه. والأصل "أن الإعتاق يتوقف على الملك"، والملك موقوف فيتوقف العتق أيضًا كتاب البيوع
لَوْ اشْتَرَى اثْنَيْنِ وَكَانَ وَاحِدًا حُرًّا فَهَذَا فِي الْجَمِيعِ فَاسِدَا وَذَاكَ فِي مُفَصَّلِ الأَثْمَانِ وَقِيلَ يَعْقُوبُ مَعَ الشَّيْبَانِي.
ينبغي أن تعلم بعد هذا أنا متى لم نذكر الأصل فإنما لم نذكره، لأنه قد ذكر فيما مضى أو لأنه واضح.
وذاك في مفصل الأثمان بأن بين ثمن كل واحد منهما بأن قال: اشتريت هذين العبدين بألف كل واحد بخمسمائة، وقيد به، لأنه إذا لم تفصل الثمن يفسد العقد إجماعا.
قوله "فهذا" و "ذاك" يرجعان إلى الاشتراء المدلول.
وَشَرْطُهُ فِي تَرْكِهِ نَقْدَ الثَّمَنْ فَوْقَ الثَّلَاثِ مُفْسِدٌ فَلْيُعْلَمَنْ وَاضْطَرَبَ الأَوْسَطُ فِيهِ فَاعْقِلِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ نَحْلِ الْعَسَلِ.
وشرطه في تركه نقد الثمن أي اشترى شيئًا بثمن معلوم على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى أربعة أيام فلا يبيع بينهما.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 720