المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وقوله في تركه نقد الثمن" من قبيل ذكر البعض وإرادة الكل إذا لم يقل فلا بيع وأنه جائز مذكور في غير موضع من كتاب الله تعالى. وسيجيء في باب زفر رحمه الله إن شاء الله تعالى. والأصل فيه "أن هذا في معنى اشتراط الخيار، إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة"، وكل مر على أصله.
"ولا يجوز بيع نحل العسل" وقال محمد رحمه الله: يجوز إذا كان محرزا مجموعا، وهذا إذا لم يكن مع الكوارات.
أما لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز تبعا كما لو باع الشرب مع الأرض، ولو باع الشرب وحده لا يجوز. كذا ذكر القدوري في شرحه وقد أنكر.
وَالدُّهْنُ فِي الزُّجَاجِ إِنْ رَآهُ مِنْ خَارِجِ مِنْ بَعْدِ مَا اشْتَرَاهُ فَذَاكَ لا يُبْطِلُ حَقَّ رُؤْيَتِهُ وَاضْطَرَبَ الآخِرُ فِي رِوَايَتِهِ "فذاك لا يبطل حق رؤيته أي ما لم يصبه على كفه. وقوله فذاك" يرجع إلى الرؤية بتأويل النظر في روايته"، الضمير يرجع إلى "الآخر" أي اضطرب محمد رحمه الله في الرواية.
في رواية هشام قوله مثل قول الشيخ وفي رواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله أنه رؤية ويسقط خياره.
نَاكَحَهَا مِنْ بَعْدِ وَطْءِ الْمُوْلى أَوْ بَعْدَ مَا كَانَ رَأَى مِنْهَا الزَّنَا حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ بِغَيْرِ اسْتِبْرًا وَقِيلَ يَعْقُوبُ يَقُولُ هَكَذَا "وقيل يعقوب يقول هكذا أي يقول: حل له الوطء بغير استبراء". والأصل أن الشرع ما شرع النكاح إلا على رحم فارغ، فقام جواز النكاح مقام الفراغ.
بَاعَ حَلاَلٌ مِنْ حَلالٍ صَيْدَ حِلْ وَالحَرَمُ الْمُوْضِعُ لِلْعَقْدِ يَحِلْ "يحل" أي العقد. والأصل أن التعرض للصيد في الحرم حرام"، وهذا ليس بتعرض له فيه. وعند محمد رحمه الله يبطل، لأنهما في الحرم والتعرض للصيد في الحرم محرم والله أعلم.
كتاب الشفعة لِلْأَبُ فِي الْمُبْتَاعِ بِالْيَسِيرِ تَسْلِيمُ حَقَّ شُفْعَةِ الصَّغِيرِ.
"ولا يجوز بيع نحل العسل" وقال محمد رحمه الله: يجوز إذا كان محرزا مجموعا، وهذا إذا لم يكن مع الكوارات.
أما لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز تبعا كما لو باع الشرب مع الأرض، ولو باع الشرب وحده لا يجوز. كذا ذكر القدوري في شرحه وقد أنكر.
وَالدُّهْنُ فِي الزُّجَاجِ إِنْ رَآهُ مِنْ خَارِجِ مِنْ بَعْدِ مَا اشْتَرَاهُ فَذَاكَ لا يُبْطِلُ حَقَّ رُؤْيَتِهُ وَاضْطَرَبَ الآخِرُ فِي رِوَايَتِهِ "فذاك لا يبطل حق رؤيته أي ما لم يصبه على كفه. وقوله فذاك" يرجع إلى الرؤية بتأويل النظر في روايته"، الضمير يرجع إلى "الآخر" أي اضطرب محمد رحمه الله في الرواية.
في رواية هشام قوله مثل قول الشيخ وفي رواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله أنه رؤية ويسقط خياره.
نَاكَحَهَا مِنْ بَعْدِ وَطْءِ الْمُوْلى أَوْ بَعْدَ مَا كَانَ رَأَى مِنْهَا الزَّنَا حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ بِغَيْرِ اسْتِبْرًا وَقِيلَ يَعْقُوبُ يَقُولُ هَكَذَا "وقيل يعقوب يقول هكذا أي يقول: حل له الوطء بغير استبراء". والأصل أن الشرع ما شرع النكاح إلا على رحم فارغ، فقام جواز النكاح مقام الفراغ.
بَاعَ حَلاَلٌ مِنْ حَلالٍ صَيْدَ حِلْ وَالحَرَمُ الْمُوْضِعُ لِلْعَقْدِ يَحِلْ "يحل" أي العقد. والأصل أن التعرض للصيد في الحرم حرام"، وهذا ليس بتعرض له فيه. وعند محمد رحمه الله يبطل، لأنهما في الحرم والتعرض للصيد في الحرم محرم والله أعلم.
كتاب الشفعة لِلْأَبُ فِي الْمُبْتَاعِ بِالْيَسِيرِ تَسْلِيمُ حَقَّ شُفْعَةِ الصَّغِيرِ.