المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
أراد بـ "المبتاع المشترى، وهو مشترك بين الفاعل والمفعول، ففي كل موضع يكون فاعلا يكون مكسور العين في التقدير، وفي كل موضع يكون مفعولا يكون مفتوح العين تقديرا، وهو بمعنى المفعول هنا. والأصل أن التبرع بمال الصغير لا يجوز والامتناع عن التملك يجوز". ثم قال محمد رحمه الله: الخلاف فيما إذا كان الشراء بأقل من القيمة بكثير فكان كالتبرع بماله. وقال: إنه امتناع عن التملك لا إزالة عن ملكه ليكون تبرعا
كتاب الدعوى
لَوْ وَلَدَتْ ثَلاَثَةٌ فِي أَبْطُنِ وَرَبُّهَا أَبْصَرَهُمْ فِي مَوْطِنِ فَقَالَ بَعْضُ هَؤُلاَءِ وَلَدِي فَمَاتَ يَعْتِقْ ثُلْثُ كُلِّ مُفْرَدِي وَأَعْتَقَ الآخِرُ ثُلْثَ الأَكْبَرِ وَنِصْفَ ثَانِيهِمْ وَكُلَّ الأَصْغَرِ وَجَاءَ عَنْ يَعْقُوبَ هَذَا فَاعْلَمِ لَكِنَّهُ أَعْتَقَ نِصْفَ الأَعْظَمِ.
"وربها أبصرهم في موطن" ذكره ليصح قوله بعض هؤلاء ولدي". ولهذا قيد به، في مختلف الفقيه فقال: فنظر المولى إليهم وقال: أحد هؤلاء ولدي. "وربها أي مولى الأمة بدلالة قوله لو ولدت".
فقال بعض هؤلاء ولدي" أي قال في صحته أحدهم ابني ولم يبين حتى مات لا يثبت نسب أحدهم، لأن النسب في المجهول لا يثبت، ويعتق الجارية، لأنه أقر بأمية الولد، وكنى بالبعض عن الأحد، لأنه وإن كان يتناول الزائد لكن الأقل متيقن فينصرف إليه، وهذا بناء على أصل، وهو أن مثل هذا الكلام إذا تعذر أعماله في النسب صار مجازا عن الإعتاق عنده.
كتاب الدعوى
لَوْ وَلَدَتْ ثَلاَثَةٌ فِي أَبْطُنِ وَرَبُّهَا أَبْصَرَهُمْ فِي مَوْطِنِ فَقَالَ بَعْضُ هَؤُلاَءِ وَلَدِي فَمَاتَ يَعْتِقْ ثُلْثُ كُلِّ مُفْرَدِي وَأَعْتَقَ الآخِرُ ثُلْثَ الأَكْبَرِ وَنِصْفَ ثَانِيهِمْ وَكُلَّ الأَصْغَرِ وَجَاءَ عَنْ يَعْقُوبَ هَذَا فَاعْلَمِ لَكِنَّهُ أَعْتَقَ نِصْفَ الأَعْظَمِ.
"وربها أبصرهم في موطن" ذكره ليصح قوله بعض هؤلاء ولدي". ولهذا قيد به، في مختلف الفقيه فقال: فنظر المولى إليهم وقال: أحد هؤلاء ولدي. "وربها أي مولى الأمة بدلالة قوله لو ولدت".
فقال بعض هؤلاء ولدي" أي قال في صحته أحدهم ابني ولم يبين حتى مات لا يثبت نسب أحدهم، لأن النسب في المجهول لا يثبت، ويعتق الجارية، لأنه أقر بأمية الولد، وكنى بالبعض عن الأحد، لأنه وإن كان يتناول الزائد لكن الأقل متيقن فينصرف إليه، وهذا بناء على أصل، وهو أن مثل هذا الكلام إذا تعذر أعماله في النسب صار مجازا عن الإعتاق عنده.