اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

أصله مسألة هذا ابني فصار كأنه قال لهم: أحدهم حر والحكم فيه هذا، وعندهما ينزل العتق على اعتبار العلوق إن أمكن وإلا يلغو كما في قوله: هذا ابني وها هنا أمكن التنزيل بيانه أنه لو أراد به الأكبر عتقوا جميعًا، ولو أراد به الأوسط عتق الأوسط والأصغر، ولو أراد به الأصغر عتق الأصغر وحده، فالأكبر يعتق في حال ولا يعتق في حالين فيعتق ثلثه، والأوسط يعتق في حالين ويرق في حال. وأحوال الإصابة حالة واحدة فيعتق نصفه، والأصغر يعتق على كل حال، لأنه ليس له حالة الحرمان فيعتق كله.
وعن أبي يوسف رحمه الله روايتان في رواية قوله كقول محمد رحمه الله. وفي رواية قال في الأكبر يعتق نصفه، وفي الأصغر والأوسط كما قال محمد رحمه الله، وهذا معنى قوله "وجاء عن يعقوب هذا فاعلم لكنه أعتق نصف الأعظم بناء على أنه جعل أحوال الحرمان حالة واحدة كأحوال الإصابة. والفرق على ما هو الظاهر ما سمعته" من الشيخ الإمام الأجل حميد الدين رحمه الله في الزيادات أنه يجوز أن يحرم المرء عن الشيء بأسباب، فإنه يقال: إن زيدًا ليس له جبة، لأنه لم يشتر ولم يتهب وكذا وكذا.
أما إذا أصاب الإنسان شيئًا فلا بد وأن يكون بسبب واحد، أما بالشراء أو الإرث أو الصدقة أو غير ذلك والله أعلم
كتاب الوصايا
والْجَارُ فِي الإِيصَاءِ كُلُّ وَاحِدِ لَازِقُهُ لا كُلُّ أَهْلِ الْمَسْجِدِ.
أوصى لجيرانه فهم الملازقون أي الملاصقون و "لازقه" صفة أحد وهو بفتح الزاء من باب المفاعلة، والكناية فيه ترجع إلى الموصي المدلول. ويقال لازقه نعت فاعل من لزق وهو خطأ محض مع أنه غير مسموع من الثقات. والأصل أن اسم الجمع إذا تعذر صرفه إلى الجميع، يراد به أخص الخصوص، وهو الملاصق وقد تعذر هنا، ألا ترى أنه لا يدخل فيه جار المحلة وغيره.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 720