اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

بابُ مَقَالاَتِ الإِمَامِ الثَّانِي عَلَى خِلافِ مَذْهَبِ الشَّيْبَانِي وَفَائِتٌ نَصُّ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الظَّرِيفَهِ "الظَّرِيفَةُ" العجيبة أو الحديثة من الظارف المال الحادث، ولفظ المصنف رحمه الله بالظاء المعجمة. وفي بعض النسخ "الشريفة". "وفائت" خبر لأنه نكرة. و "نص أبي حنيفة" مبتدأ.
كتاب الصلاة
وَيَسْتَعِيذُ الْمُقْتَدِي بَعْدَ الثَّنَا وَلَا يَقُولُ مَنْ يَقُومُ لِلْقَضَا وَفِي صَلَاةِ الْعِيدِ عِنْدَ الإِبْتِدَا فَمَبْدَأُ الصَّلَاةِ لَا الْقُرْآنِ ذَا "ولا يقول من يقوم للقضاء" أي المسبوق ودلالة اللفظ عليه أظهر من أن يحتاج إلى البيان، وقول أبي يوسف أصح، كذا في الخلاصة.
"فمبدأ الصلاة" هو تفسير لما تقدم. واعلم أنه في صلاة العيد يأتي بالتعوذ بعد الثناء قبل تكبرات العيد عند أبي يوسف رحمه الله، وعند محمد رحمه الله يأتي به بعد تكبيرات العيد، ومنشأ الخلاف أن التعوذ تبع للثناء عند أبي يوسف رحمه الله، والمقتدي يأتي بالثناء فيأتي بالتعوذ تبعا له، وعند محمد رحمه الله تبع للقراءة، والمقتدي لا يأتي بالقراءة فلا يأتي بالتعوذ، كذا في المحيط والمغني. قوله "ذا" أي التعوذ وذكر في الهداية، قول أبي حنيفة مع محمد رضي الله عنهما والأصل فيه قوله تعالى {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله} [النحل: 98] فهذا النص بظاهره يقتضي أن يكون تبعا للقراءة إلا أنه يقول: لو كان تبعا له لتبعه في الإخفاء والجهر.
لَوْ أَدْخَلَ الرَّأْسَ لَمَسْحِ فِي الإِنا جَازَ وَلم يُفْسِدُهُ وَالخُفُّ كَذَا وَحُكْمُ غَسْلِ الْعُضْوِ فِي الأَوَانِي وَالْغُسْلِ فِي الْآبَارِ لِلإِنْسَانِ إِفْسَادُ كُلَّ المَاءِ لَا التَّطْهِيرُ وَبِالثَّلَاثِ طَهَّرَ الأَخِيرُ.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 720