اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

"لو أدخل" المحدث رأسه في الإناء يريد به المسح يجزيه المسح ولا يفسد الماء عند أبي يوسف رحمه الله، وعند محمد رحمه الله يصير مستعملا، ولا يجزيه من المسح لإقامة القربة بهذا الماء، كذا في المغني، وإليه أشار في النظم حيث قال لمسح، ولو لم يرد به المسح ينبغي أن يجوز، لأن الماء لا يصير مستعملا كما عرف في مسألة جَحَطَ.
قوله والخف كذا" أي إذا أدخل الخف في الإناء فهو على هذا الخلاف.
النجاسة إذا أصابت العضو فغسل بماء طاهر في إِجَانَةِ، ثم بماء طاهر في إجانة أخرى، ثم بماء طاهر في إجانة أخرى لا يطهر عند أبي يوسف رحمه الله ما لم يصبّ عليه الماء أو يغسل بالماء الجاري، وقال محمد رحمه الله: يخرج من الثالثة طاهرا والمياه الثلاثة نجسة.
وكذلك جنب اغتسل في أبار ولم يكن استنجى تنجست المياه كلها، وإن كثرت ولم يطهر، وإن كان استنجى صارت المياه فاسدة ولم يطهر عند أبي يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله: إن لم يكن استنجى يخرج من الثالثة طاهرا والمياه الثلاثة نجسة وسائرها مستعملة، وإن كان استنجى يخرج من الأولى طاهرا وسائرها مستعملة، وأما الثوب إذا غسل في إجانة فإن على قول محمد رحمه الله يخرج من الثالثة طاهرا والمياه الثلاثة نجسة وما بعد الثلاثة إن غسل فغسالته طاهرة غير مستعملة، وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه على الاختلاف أيضًا، وروي عنه كقول محمد رحمه الله في الثوب، كذا في الجامع الكبير لفخر الإسلام والمختلفات والمغني.
ثم قوله وحكم غسل العضو أراد به العضو النجس وعرف بدلالة الغسل وبدلالة قوله إفساد كل الماء، وقيد بـ العضو، لأن في الثوب إتفاقا في رواية، وفي مسألة الجنب الخلاف فيما إذا لم يستنج، لأنه إذا استنجى يخرج من الأولى طاهرا عند محمد رحمه الله، كما يجيء في مسالة جحط وقد ذكر "وبالثلاث طهر الأخير".
المجلد
العرض
79%
تسللي / 720