المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وَلَوْ أَعَادَ سِنَّهُ إِلَى الْفَمِ جَازَ وَإِنْ جَاوَزَ قَدْرَ الدَّرْهَمِ "ولو أعاد سنه أي سن نفسه، لأنه لا يجوز في سن غيره اتفاقا، قال أبو يوسف رحمه الله وبينهما فرق لا يحضرني وإن جاوز قدر الدرهم أي من حيث الوزن، كذا في المغني. والأصل أن ما أبين من الحي فهو ميت، لكنه لما وضع في مكانه فجعل كأنه لم يزل فيعود إلى حكمه الأول، وهذا المعنى لا يتحقق في سنّ غيره، لأن وصلها بغير مكانها تحقيق للإزالة.
وَنَاذِرُ الصَّلَاةِ لَا بِالظُّهْرِ يَلْزَمُهُ ذَاكَ بِطُهْرٍ فَادْرِ. إذا قال الله علي أن أصلي ركعتين بغير طهارة لزمته ركعتان بطهارة.
يلزمه أي الناذر. ذاك أي الصلاة على التأويل. والأصل أن النذر لا يصح بما ليس بقربة إلا أنه يقول: الصلاة لا يكون إلا بطهارة، فلما قال الله علي أن أصلي ركعتين لزمته بطهارة. ثم قوله بغير طهارة رجوع عما التزمه فلا يصح.
وَإِنْ كَفَى المَاءُ الْوُضُوءَ وَحْدَهُ أَوْ غَسْلَهُ مُعَتَهُ إِنْ وَدَّهُ فَغَسْلُهَا الْوَاجِبُ وَالتَّيَمُّمُ وَجَازَ فِي التَّيَمُّمِ التَّقدُّمُ. جنب اغتسل وبقي على جسده لمعة لم يصبها الماء فتيمم للجنابة، ثم أحدث فتيمم للحدث ثم وجد ماء يكفي للوضوء وحده أو للمعة وحدها ولا يكفي لهما، قال أبو يوسف رحمه الله: يبطل تيمم غسله ولا يبطل تيمم حدثه، وقال محمد رحمه الله: يبطل تيممه لهما جميعا فيغسل ويتيمم للحدث، فإن لم يكن تيمم للحدث قبل وجود هذا الماء فتيمم قبل غسل اللمعة للحدث يجوز عند أبي يوسف رحمه الله، لأنه مستحق الصرف إلى اللمعة، وعند محمد رحمه الله لا يجوز.
وَنَاذِرُ الصَّلَاةِ لَا بِالظُّهْرِ يَلْزَمُهُ ذَاكَ بِطُهْرٍ فَادْرِ. إذا قال الله علي أن أصلي ركعتين بغير طهارة لزمته ركعتان بطهارة.
يلزمه أي الناذر. ذاك أي الصلاة على التأويل. والأصل أن النذر لا يصح بما ليس بقربة إلا أنه يقول: الصلاة لا يكون إلا بطهارة، فلما قال الله علي أن أصلي ركعتين لزمته بطهارة. ثم قوله بغير طهارة رجوع عما التزمه فلا يصح.
وَإِنْ كَفَى المَاءُ الْوُضُوءَ وَحْدَهُ أَوْ غَسْلَهُ مُعَتَهُ إِنْ وَدَّهُ فَغَسْلُهَا الْوَاجِبُ وَالتَّيَمُّمُ وَجَازَ فِي التَّيَمُّمِ التَّقدُّمُ. جنب اغتسل وبقي على جسده لمعة لم يصبها الماء فتيمم للجنابة، ثم أحدث فتيمم للحدث ثم وجد ماء يكفي للوضوء وحده أو للمعة وحدها ولا يكفي لهما، قال أبو يوسف رحمه الله: يبطل تيمم غسله ولا يبطل تيمم حدثه، وقال محمد رحمه الله: يبطل تيممه لهما جميعا فيغسل ويتيمم للحدث، فإن لم يكن تيمم للحدث قبل وجود هذا الماء فتيمم قبل غسل اللمعة للحدث يجوز عند أبي يوسف رحمه الله، لأنه مستحق الصرف إلى اللمعة، وعند محمد رحمه الله لا يجوز.