المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وَسَجْدَةُ الصَّلاةِ بِالْوَضْعِ تَتِم وَالرَّفْعُ لاَ يُشْرَطُ حَتَّى يَخْتَتِمْ "يختتم" بالتذكير أي الساجد، وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة، وقيد الخامسة بالسجدة فسبقه الحدث في هذه السجدة عند أبي يوسف رحمه الله لا يمكنه إصلاح صلاته، لأنه لمجرد الوضع فسد فرضه، وعند محمد رحمه الله يمكن فيذهب ويتوضأ ويبني ويتم الفرض. والأصل أن السجود عبارة عن الانخفاض وقد حصل بمجرد الوضع، فمن شرط الرفع فقد زاد على النص.
وَالسُّنَّةُ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ إِذَا فَاتَتْ فَقَبْلَ شَفْعِهَا لَهَا الْقَضَا "والسنة الأولى إلى آخره. الاختلاف في الجامع الصغير للصدر الشهيد والقاضي خان على عكس ما ذكر في المنظومة وشرحيها. والأصل أن القضاء يختص بالواجب، فكان الأصل في السنة أن لا تقضى حتى قال بعضهم إذا فاتت الأربع قبل الظهر وحدها لا تقضى وعامتهم على أنه يقضيها، ثم اختلفوا في أنه هل يكون نفلاً مبتدأ أو سنة، وكيف يقضيها قبل الركعتين أو بعدهما؟ فعلى قول من يقول: إنه نفل مبتدأ يقضيها بعد الركعتين، وعلى قول من يقول: إنه سنة يقضيها قبل الركعتين، لأن كل واحد منهما سنة إلا أن أحدهما فائتة والأخرى وقتية فيبدأ بالفائتة كما في الفرائض.
وَمَنْ بَدَتْ عَوْرَتُهُ فَمَا سَتَرْ حَتَّى مَضَى مَا لَوْ قَضَا رُكْنًا قَدَرْ أَوْ صَارَ لِلرَّحْمَةِ فِي صَفَّ النِّسَا أَوْ مَوْضِعَ الأَنْجَاسِ أَوْ تَنَجَّسَا كَانَ التَّرَاخِي لِلصَّلَاةِ مُفْسِدَا وَالشَّرْطُ إِمْكَانُ الأَدَاءِ لَا الأَدَا قوله " حتى مضى ما لو قضى ركنا قدر أى مضى مدة لو أدى ركنا يقدر على أن يؤدي، ثم ستر والقضاء عبارة عن الأداء هنا وقد يستعمل إحدى العبارتين في الأخرى لوجود التسليم فيهما، فالأداء تسليم الواجب في وقته، والقضاء تسليم الواجب في غير وقته. أو تنجسا" الألف للإطلاق أي تنجس ثوبه، وكانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم.
وَالسُّنَّةُ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ إِذَا فَاتَتْ فَقَبْلَ شَفْعِهَا لَهَا الْقَضَا "والسنة الأولى إلى آخره. الاختلاف في الجامع الصغير للصدر الشهيد والقاضي خان على عكس ما ذكر في المنظومة وشرحيها. والأصل أن القضاء يختص بالواجب، فكان الأصل في السنة أن لا تقضى حتى قال بعضهم إذا فاتت الأربع قبل الظهر وحدها لا تقضى وعامتهم على أنه يقضيها، ثم اختلفوا في أنه هل يكون نفلاً مبتدأ أو سنة، وكيف يقضيها قبل الركعتين أو بعدهما؟ فعلى قول من يقول: إنه نفل مبتدأ يقضيها بعد الركعتين، وعلى قول من يقول: إنه سنة يقضيها قبل الركعتين، لأن كل واحد منهما سنة إلا أن أحدهما فائتة والأخرى وقتية فيبدأ بالفائتة كما في الفرائض.
وَمَنْ بَدَتْ عَوْرَتُهُ فَمَا سَتَرْ حَتَّى مَضَى مَا لَوْ قَضَا رُكْنًا قَدَرْ أَوْ صَارَ لِلرَّحْمَةِ فِي صَفَّ النِّسَا أَوْ مَوْضِعَ الأَنْجَاسِ أَوْ تَنَجَّسَا كَانَ التَّرَاخِي لِلصَّلَاةِ مُفْسِدَا وَالشَّرْطُ إِمْكَانُ الأَدَاءِ لَا الأَدَا قوله " حتى مضى ما لو قضى ركنا قدر أى مضى مدة لو أدى ركنا يقدر على أن يؤدي، ثم ستر والقضاء عبارة عن الأداء هنا وقد يستعمل إحدى العبارتين في الأخرى لوجود التسليم فيهما، فالأداء تسليم الواجب في وقته، والقضاء تسليم الواجب في غير وقته. أو تنجسا" الألف للإطلاق أي تنجس ثوبه، وكانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم.