المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
قوله "إمكان الأداء أي أداء الركن وقد سبق ذكره، وحرف التعريف بدل الإضافة. والأصل فيه " أن الانكشاف الكثير في الزمان القليل كالانكشاف القليل في الزمان الكثير"، من حيث أن كل واحد منهما عفو غير أن أبا يوسف رحمه الله يقول: إن كشف العورة في الصلاة من غير عذر مفسد وقد وجد.
وَمَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ خَمْسًا وَقَعَدْ ثُمَّ اقْتَدَى فِي نَفْلِهِ بِهِ أَحَدٌ كَانَ عَلَيْهِ نَفْلُهُ لاَ مَا مَضَى وَهُوَ إِذَا أَفْسَدَ ذَا الشَّفْعَ قَضَى. ومن يصلي الظهر خمسا" قال: صلى الظهر خمسا، لأنه أدى الخامسة على ظن أنها ظهر وبه جاءت السنة وتخصيص الظهر لما ذكرنا، أو لأنها أول صلاة فرضت حين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - على حراء.
وقعد" أي على الرابعة بدلالة قوله كان عليه نفله، إذ لو لم يقعد كان عليه ما مضى عند أبي يوسف رحمه الله أيضًا، لأن الكل صار نفلا هنا، كذا ذكره فخر الإسلام. والواو في وقعد" للحال.
كان عليه أي على المقتدي. نفله" أي الركعتان.
لا ما مضى" أي الأربع، فالحاصل أن عنده يلزمه ركعتان، وعند محمد رحمه الله يصير شارعا في ست ركعات بناء على أصل، وهو أن إحرام الفرض انقطع عند أبي يوسف رحمه الله لما انتقل إلى النفل، إذ لا يتصور كونه في إحرامين فمن ضرورة انتقاله إلى النفل انقطاع الفرض، وعند محمد رحمه الله إحرام الفرض باق، لأنه اشتمل على الأصل والوصف، والانتقال إلى النفل أوجب انقطاع الوصف فلا يقطع الأصل، وهذا القول أقيس وعليه الفتوى.
وَمَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ خَمْسًا وَقَعَدْ ثُمَّ اقْتَدَى فِي نَفْلِهِ بِهِ أَحَدٌ كَانَ عَلَيْهِ نَفْلُهُ لاَ مَا مَضَى وَهُوَ إِذَا أَفْسَدَ ذَا الشَّفْعَ قَضَى. ومن يصلي الظهر خمسا" قال: صلى الظهر خمسا، لأنه أدى الخامسة على ظن أنها ظهر وبه جاءت السنة وتخصيص الظهر لما ذكرنا، أو لأنها أول صلاة فرضت حين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - على حراء.
وقعد" أي على الرابعة بدلالة قوله كان عليه نفله، إذ لو لم يقعد كان عليه ما مضى عند أبي يوسف رحمه الله أيضًا، لأن الكل صار نفلا هنا، كذا ذكره فخر الإسلام. والواو في وقعد" للحال.
كان عليه أي على المقتدي. نفله" أي الركعتان.
لا ما مضى" أي الأربع، فالحاصل أن عنده يلزمه ركعتان، وعند محمد رحمه الله يصير شارعا في ست ركعات بناء على أصل، وهو أن إحرام الفرض انقطع عند أبي يوسف رحمه الله لما انتقل إلى النفل، إذ لا يتصور كونه في إحرامين فمن ضرورة انتقاله إلى النفل انقطاع الفرض، وعند محمد رحمه الله إحرام الفرض باق، لأنه اشتمل على الأصل والوصف، والانتقال إلى النفل أوجب انقطاع الوصف فلا يقطع الأصل، وهذا القول أقيس وعليه الفتوى.