المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وَوَاطِيُّ يُمْسِكُ لِلْفَجْرِ طَلَعْ انْتَقَضَ الصَّوْمُ الَّذِي فِيهِ شَرَعْ إذا أصبح مجامعا أهله فكما أصبح نزع فسد صومه عند أبي يوسف رحمه الله. قوله "يمسك أي عن الجماع بالنزع.
فإن قلت: كيف يكون شارعا في الصوم والمنافي مقارن للشروع، والانتقاض يستدعي صحة الشروع؟ قلت: جاز أن يجعل شارعا باعتبار نية المقدمة. والأصل فيه ما ذكر في الأسرار أن الجماع ضد الصوم، أينما وجدنا في الصوم إلا حال النسيان، وقد وجد الجماع المنافي، لأن الانتزاع إخراج، وهو آخر الوطء فيعتبر بأوله، وقاس محمد رحمه الله على انتزاع الناسي.
وَدَفْعُهُ فِطْرَ عَبِيدِ سَكَنُوا مِصْرًا سِوَاهُ حَيْثُ هُمْ لَا حَيْثُ هُو سواه" أي سوا مصره على حذف المضاف لكونه معلوما. لا حيث هو أي الدفع. والأصل أن العبادات وجبت بطريق الشكر مالية كانت أو بدنية، والشكر بإزاء النعمة فيعتبر مكانها كما في الزكاة بجامع اتحاد السبب.
وَالابْنُ بَيْنَ الأَبَوَيْنِ فِطْرُهُ يَلْزَمُ كُلَّا كُلُّهُ لاَ شَطْرُهُ والابن بين الأبوين بأن ولدت الجارية المشتركة ولدًا وادعى الموليان وثبت نسبه منهما. فطره أي صدقة فطره "يلزم كلا" أي كل واحد منهما، والتنوين بدل الإضافة. كله" أي كل فطره. لا شطره أي لا نصفه، وعند محمد رحمه الله عليهما جميعا نصف صاع، لأن المؤدي عنه واحد وهو السبب. والأصل "أن سبب وجوب صدقة الفطر رأس بمؤنة لولايته عليه، وقد تحقق في حق كل واحد منهما فيجب على كل واحد كملا.
فإن قلت: كيف يكون شارعا في الصوم والمنافي مقارن للشروع، والانتقاض يستدعي صحة الشروع؟ قلت: جاز أن يجعل شارعا باعتبار نية المقدمة. والأصل فيه ما ذكر في الأسرار أن الجماع ضد الصوم، أينما وجدنا في الصوم إلا حال النسيان، وقد وجد الجماع المنافي، لأن الانتزاع إخراج، وهو آخر الوطء فيعتبر بأوله، وقاس محمد رحمه الله على انتزاع الناسي.
وَدَفْعُهُ فِطْرَ عَبِيدِ سَكَنُوا مِصْرًا سِوَاهُ حَيْثُ هُمْ لَا حَيْثُ هُو سواه" أي سوا مصره على حذف المضاف لكونه معلوما. لا حيث هو أي الدفع. والأصل أن العبادات وجبت بطريق الشكر مالية كانت أو بدنية، والشكر بإزاء النعمة فيعتبر مكانها كما في الزكاة بجامع اتحاد السبب.
وَالابْنُ بَيْنَ الأَبَوَيْنِ فِطْرُهُ يَلْزَمُ كُلَّا كُلُّهُ لاَ شَطْرُهُ والابن بين الأبوين بأن ولدت الجارية المشتركة ولدًا وادعى الموليان وثبت نسبه منهما. فطره أي صدقة فطره "يلزم كلا" أي كل واحد منهما، والتنوين بدل الإضافة. كله" أي كل فطره. لا شطره أي لا نصفه، وعند محمد رحمه الله عليهما جميعا نصف صاع، لأن المؤدي عنه واحد وهو السبب. والأصل "أن سبب وجوب صدقة الفطر رأس بمؤنة لولايته عليه، وقد تحقق في حق كل واحد منهما فيجب على كل واحد كملا.