اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

فِي نَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ عُثْمَانُ يَصَلْ يَقْضِي إِذَا جَاءَ ضُحًى وَقَدْ أُكِلْ "في نذر صوم يوم عثمان النذر مضاف إلى الصوم وهو مجرور، والصوم إلى اليوم وهو أيضًا مجرور واليوم إلى الجملة وعثمان مرفوع. يقضي بفتح الياء عن المصنف، إذا قال: الله علي صوم يوم قدوم زيد فقدم زيد قبل الزوال بعد ما أكل الناذر أو بعد الزوال ولم يأكل يقضي عنده، وعند محمد رحمه الله لا شيء عليه. والأصل "أن الوفاء بالنذر واجب ما أمكن بالنصوص، وقد أمكن هنا، لأن الإيجاب صدر مطلقا غير متعرض لوصف ينافي الأداء فصح في الذمة فإذا اعترض عليه ما ينافي الأداء لم يبطل الوجوب كما لو نذرت أن تصوم شهرًا يلزمها قضاء أيام الحيض، وما أكل فيه كذا هذا، وقال محمد رحمه الله: المعلق بالشرط كالمنشأ عند وجوده فصار كما لو قال بعد الأكل: الله علي أن أصوم هذا اليوم
كتاب المناسك
مَنْ يَتَّخِذُ مَكَّةَ دَارًا بَعْدَ أَنْ حَجَّ وَحَلَّ نَفْرُهُ إِلَى الْوَطَنْ فَسَاقِطْ عَنْهُ طَوَافُ الصَّدَرِ وَبِاتِّفَاقِ قَبْلَ نَفْرِ النَّفَرِ.
لو نوى الحاج الإقامة بمكة أبدًا فإن كان ذلك قبل أن يحل النفر الأول سقط عنه طواف الصدر، وإن كان بعد ما حل النفر الأول لم يسقط في رواية عن أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما، وقال أبو يوسف رحمه الله: يسقط إلا إذا شرع فيه، كذا في الإيضاح وغيره.
من يتخذ مكة دارًا "مكة" مفعول أول و دارًا" مفعول ثان، لأن الاتخاذ بمعنى الجعل فيتعدى إلى مفعولين، كذا ذكره صاحب الكشاف.
النفر: الرجوع، وحل نفره أراد به النفر الأول وهو اليوم الثالث من النحر، وهو الثاني من أيام التشريق وذكر القاضي الإمام ظهير الدين النفر الأول: الرجوع في اليوم الثاني من أيام التشريق، والنفر الثاني: المكث إلى آخر أيام التشريق حتى يرمي الجمار كلها.
وقوله "وباتفاق أي منهم والجار والمجرور يقتضي فعلًا فأضمر فيه يسقط لدلالة فساقط عنه.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 720