المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
قبل نفر النفر " أي يسقط عنه طواف الصدر بالاتفاق قبل أن يحل النفر الأول فذكر الفعل وأراد به أوانه.
و النفر" بالتحريك الرهط. والأصل أن طواف الصدر على الصادر وهو غير صادر"، وقال محمد رحمه الله: إنه تأكد بمجيئ وقته فلا يسقط كما إذا شرع وَجَائِزٌ إِبَاحَةُ الطَّعَامِ فِي حَلْقِهِ الرَّأْسَ مِنَ الْهَوَامِ المراد من الهوام" القمل، والهميم: الدبيب، كذا في المغرب.
يجوز في إطعام الفدية التمليك، والإباحة عند أبي يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله: لا تجوز الإباحة. والأصل "أن في إطعام الكفارة تجوز الإباحة اتفاقا"، وفي الزكاة يشترط التمليك اتفاقا، وقال محمد رحمه الله: إنه صدقة فأشبه الزكاة، وقال أبو يسوف: إنه كفارة فتجوز الإباحة
كتاب النكاح
قَالَ أَبٌ زَوَّجْتُ وَالزَّوْجَانِ قَدْ تَخَاصَمَا وَيَشْهَدُ ابْنَاهُ يُرَدْ إذا زوج الرجل ابنته رجلا بشهادة ابنيه فشهدا عند جحود الزوج ودعوى الأب والبنت كبيرة لا تقبل، وقال محمد رحمه الله: تقبل.
قوله "أب" أي أب البنت، والتنوين بدل الإضافة. والزوجان قد تخاصما أي ادعت المرأة وهي كبيرة وجحد الزوج دل على ذلك قوله "تخاصما" حتى لو كانت المرأة صغيرة لا تقبل هذه الشهادة إجماعا، لأنها للأب، ولو جحد الأب والمرأة والزوج هو المدعي تقبل الشهادة اتفاقا، لأنها على الأب، كذا في المبسوط.
والأصل فيه ما ذكر في المختلفات، "أن شهادة الابن لأبيه لا تقبل، إذا كان للأب منفعة أخرى سوى نفاذ القول أو منفعة أخرى سوى ذلك"، وعند محمد رحمه الله لا تقبل إذا كان للأب منفعة أخرى سوى نفاذ القول، فجعل منفعة نفاذ القول وعدمه بمنزلة، فاعتبر أبو يوسف الصورة، لأنها للأب صورة فيظهر بالشهادة صدقه عند الناس، وهو اعتبر المعنى، لأنها للغير.
و النفر" بالتحريك الرهط. والأصل أن طواف الصدر على الصادر وهو غير صادر"، وقال محمد رحمه الله: إنه تأكد بمجيئ وقته فلا يسقط كما إذا شرع وَجَائِزٌ إِبَاحَةُ الطَّعَامِ فِي حَلْقِهِ الرَّأْسَ مِنَ الْهَوَامِ المراد من الهوام" القمل، والهميم: الدبيب، كذا في المغرب.
يجوز في إطعام الفدية التمليك، والإباحة عند أبي يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله: لا تجوز الإباحة. والأصل "أن في إطعام الكفارة تجوز الإباحة اتفاقا"، وفي الزكاة يشترط التمليك اتفاقا، وقال محمد رحمه الله: إنه صدقة فأشبه الزكاة، وقال أبو يسوف: إنه كفارة فتجوز الإباحة
كتاب النكاح
قَالَ أَبٌ زَوَّجْتُ وَالزَّوْجَانِ قَدْ تَخَاصَمَا وَيَشْهَدُ ابْنَاهُ يُرَدْ إذا زوج الرجل ابنته رجلا بشهادة ابنيه فشهدا عند جحود الزوج ودعوى الأب والبنت كبيرة لا تقبل، وقال محمد رحمه الله: تقبل.
قوله "أب" أي أب البنت، والتنوين بدل الإضافة. والزوجان قد تخاصما أي ادعت المرأة وهي كبيرة وجحد الزوج دل على ذلك قوله "تخاصما" حتى لو كانت المرأة صغيرة لا تقبل هذه الشهادة إجماعا، لأنها للأب، ولو جحد الأب والمرأة والزوج هو المدعي تقبل الشهادة اتفاقا، لأنها على الأب، كذا في المبسوط.
والأصل فيه ما ذكر في المختلفات، "أن شهادة الابن لأبيه لا تقبل، إذا كان للأب منفعة أخرى سوى نفاذ القول أو منفعة أخرى سوى ذلك"، وعند محمد رحمه الله لا تقبل إذا كان للأب منفعة أخرى سوى نفاذ القول، فجعل منفعة نفاذ القول وعدمه بمنزلة، فاعتبر أبو يوسف الصورة، لأنها للأب صورة فيظهر بالشهادة صدقه عند الناس، وهو اعتبر المعنى، لأنها للغير.