اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وَمُسْلِمٌ زَوْجٌ لِنَصْرَانِيَّهُ تَمَجَّسَا تَنْقَطِعُ الزَّوْجِيَّة قوله تمجسا" قيد به، لأنه لو تهودا تقع الفرقة اتفاقا. والأصل "أن الردة منافية للنكاح، لأنه ترك الدين الذي عليه ولا يقر على ما انتقل إليه، والزوج هنا لا يقر فصار كردة الزوج وحده.
لَوِ ادَّعَتْ نِكَاحَةَ وَبَرْهَنَتْ لِلسَّبْقِ وَالأُخْتُ كَذَاكَ بَيَّنَتْ ولم يُبَيِّنْ فُرِّقُوا وَالمُهْرُ لاَ وَأَوْجَبَ الآخِرُ مَهْرًا هُمَا وَنِصْفُ مَهْرٍ فِي كِتَابِ الأَصْلِ بَيْنَهُمَا عَلَى اتَّفَاقِ الْقَوْلِ.
أختان ادعت كل واحدة منهما على رجل أنه تزوجها أولاً لم يقض بشيء للتعارض، فإن قال الزوج: هذه هي الأولى قضى بنكاحها لتصادقهما ويفرق بينه وبين الأخرى، فإن قال الزوج تزوجتهما ولا أدري الأولى فرق بينه وبينهما، وعليه نصف المهر بينهما، كذا في الكامل وغيره.
قوله "ولم يبين" أي الزوج لم يبين بل يقول: تزوجت إحديهما ولا أدري أيتهما هي، أو قال: تزوجتهما ولا أدري الأولى.
قوله "في كتاب الأصل" أي المبسوط ذكره في كتاب النكاح.
قوله "على اتفاق القول" أي باتفاق بين المجتهدين لا باتفاق المرأتين. والأصل "أن جهالة المقضي له تمنع القضاء، كما إذا قال رجل لرجلين لأحدكما: على ألف درهم) لم يجب شيء، وها هنا المقضي لها مجهول إلا أن محمدًا يقول: إن نكاح أحديهما صحيح ولم يطلقها فيجب المهر، قلنا: تفريق القاضي قائم مقام الطلاق فيتنصف.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 720