المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وَوَاطِئُ إِحْدَى ثَلاَثٍ قَدْ نَكَحْ جَمِيعَهُنَّ جُمْلَةٌ وَالْعَقْدُ صَحْ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ كُلَّ مَا مَلَكَ وَغَيْرَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ هَلَكَ فَلِلَّتِي جَامِعَ مَهْرٌ وَحَصَلَ مَهْرٌ وَرُبْعٌ هُمَا بِمَا فَعَلْ وَالثُّلْثُ لا الرُّبْعُ لَدَى الشَّيْبَانِي وَفِي الزِّيَادَاتِ كَقَوْلِ الثَّانِي إذا تزوج ثلاث نسوة في عقدة واحدة ودخل بواحدة منهن لا غير، ثم طلق إحداهن واحدة، والأخرى ثلاثاً ومات من غير بيان فللمدخول بها مهر تام، وللأخريين مهر وربع، وكذا على قول محمد رحمه الله في الزيادات، وقال محمد في كتاب النكاح: لهما مهر وثلث، لأنهن لو كن غير مدخول بهن لكان لهن مهران لسقوط مهر بطلاقين فيقسم المهران بينهن فنصيب كل واحدة ثلثا مهر إلا أن مهر المدخول بها تم بالدخول فبقي في حق غيرها على حاله، وهو مهر وثلث، ولأبي يوسف رحمه الله أن إحدى غير المدخولتين مطلقة بيقين فيسقط نصف مهر بيقين، والأخرى إن كانت مطلقة فيسقط النصف الآخر فيكون لهما مهر فقط، وإن لم تكن مطلقة لا يسقط فيسقط نصف النصف، وهو ربع الكل، فيسقط من مهورهن مرة نصف ومرة ربع فبقي لهما مهر وربع بينهما نصفان.
قوله " جميعهن جملة" ولا فرق بين أن يتزوجهن جملة أو في عقدة فقد ذكر في الزيادات مطلقاً ولكن المصنف اتبع المبسوط.
قوله " والعقد صح فيه إشارة إلى أن المتزوج حر وأنهن أجْنَبِيَّات، إذ العبد لا يملك التزوج أكثر من اثنتين.
قوله " كل ما ملك أي الثلاث ولا فائدة في ذكر الثلاث في حق المهر، لكنها تظهر في الميراث، لأن الطلقات إن وقعت على المدخولة تحرم عن الإرث، وإن وقعت الطلقة لا، وقد اتبع المبسوط والزياات في ذكره، فقد وضع المسألة فيهما وبين حكم الميراث والمهر قوله " بما فعل " أي الطلاق، إذ لو لم يطلق أصلا لكان لهما مهران فالسقوط كان بسبب فعل الزوج.
قوله " جميعهن جملة" ولا فرق بين أن يتزوجهن جملة أو في عقدة فقد ذكر في الزيادات مطلقاً ولكن المصنف اتبع المبسوط.
قوله " والعقد صح فيه إشارة إلى أن المتزوج حر وأنهن أجْنَبِيَّات، إذ العبد لا يملك التزوج أكثر من اثنتين.
قوله " كل ما ملك أي الثلاث ولا فائدة في ذكر الثلاث في حق المهر، لكنها تظهر في الميراث، لأن الطلقات إن وقعت على المدخولة تحرم عن الإرث، وإن وقعت الطلقة لا، وقد اتبع المبسوط والزياات في ذكره، فقد وضع المسألة فيهما وبين حكم الميراث والمهر قوله " بما فعل " أي الطلاق، إذ لو لم يطلق أصلا لكان لهما مهران فالسقوط كان بسبب فعل الزوج.