المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
قوله " وفي الزيادات كقول الثاني أي قول الشيباني كقول الثاني في الزيادات. وَعَادِمُ النَّصَابِ غَيْرُ وَاجِبِ عَلَيْهِ إِنْفَاقٌ عَلَى الأَقَارِبِ وَلاَ يَرَى عَلَى مُقِلَّ يَعْمَلُ فِي الشَّيْءِ مِنْ قُوتِ عِيَالٍ يَفْضُلُ.
قوله وعادم النصاب أراد به النصاب الفاضل عن الحاجة الأصلية ولا يشترط فيه النمو، ويتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضحية وحرمان الزكاة ووجوب الإنفاق على ذي الرحم المحرم المعسر.
قوله على الأقارب أي الأقارب المحارم، وقيد به، لأن نفقة الوالد تجب اتفاقا، كذا في الشرحين.
قوله " في الشيء من قوت عيال يفضل أي شيء يفضل من قوت عياله والبيت الثاني من تتمة البيت الأول، وتقدير الكلام إذا لم يكن له نصاب محرم للصدقة لا تجب عليه نفقة الأقارب غير الولاد، وأبو يوسف لا يرى فيما فضل من قوت عياله نفقة أقاربه، وهذا نفي لقول محمد، وبيان لمذهبه إشارة، فإن عنده أن من لا شيء له ويكتسب كل يوم درهما ويكفيه وأهله ثلثا درهم أنفق الفضل على ذي الرحم المحرم منه المحتاج، وفي بعض النسخ ليس إلا البيت الأول. والأصل أن نفقة هؤلاء صلة ومواساة وذا إنما يكون عند اليسار لكن النزاع في تفسيره.
كتاب الطلاق
إِذَا اشْتَرَتْ وَأَعْتَقَتْ زَوْجاً لَهَا لَمْ تَعْتَدِدْ وَإِنْ يُطَلِّقُهَا لَغَا كَذَا إِذَا طَلَّقَ مَنْ هَاجَرَ مَنْ قَدْ هَاجَرَتْ مِنْ قَبْلِهِ فَلْيُعْلَمَنْ حرة زوجها عبد اشترته فأعتقته فطلقها في العدة، قال أبو يوسف رحمه الله: لا تطلق، وقال محمد رحمه الله تطلق، وعلى هذا إذا خرجت المرأة إلينا مسلمة ثم خرج زوجها مسلما فطلقها، عند أبي يوسف لا يقع، وعند محمد يقع.
"لم تعتدد" أي لم تعتدد في حق وقوع الطلاق أي لم تظهر عدتها في حق الطلاق، وإنما يظهر أثرها في حق التزوج بزوج آخر وهذا لأن العدة واجبة بالاتفاق، وفي بعض النسخ فليعتدد"، وهذا مجمع عليه، وإنما ذكر ذلك ليبنى عليه.
قوله وعادم النصاب أراد به النصاب الفاضل عن الحاجة الأصلية ولا يشترط فيه النمو، ويتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضحية وحرمان الزكاة ووجوب الإنفاق على ذي الرحم المحرم المعسر.
قوله على الأقارب أي الأقارب المحارم، وقيد به، لأن نفقة الوالد تجب اتفاقا، كذا في الشرحين.
قوله " في الشيء من قوت عيال يفضل أي شيء يفضل من قوت عياله والبيت الثاني من تتمة البيت الأول، وتقدير الكلام إذا لم يكن له نصاب محرم للصدقة لا تجب عليه نفقة الأقارب غير الولاد، وأبو يوسف لا يرى فيما فضل من قوت عياله نفقة أقاربه، وهذا نفي لقول محمد، وبيان لمذهبه إشارة، فإن عنده أن من لا شيء له ويكتسب كل يوم درهما ويكفيه وأهله ثلثا درهم أنفق الفضل على ذي الرحم المحرم منه المحتاج، وفي بعض النسخ ليس إلا البيت الأول. والأصل أن نفقة هؤلاء صلة ومواساة وذا إنما يكون عند اليسار لكن النزاع في تفسيره.
كتاب الطلاق
إِذَا اشْتَرَتْ وَأَعْتَقَتْ زَوْجاً لَهَا لَمْ تَعْتَدِدْ وَإِنْ يُطَلِّقُهَا لَغَا كَذَا إِذَا طَلَّقَ مَنْ هَاجَرَ مَنْ قَدْ هَاجَرَتْ مِنْ قَبْلِهِ فَلْيُعْلَمَنْ حرة زوجها عبد اشترته فأعتقته فطلقها في العدة، قال أبو يوسف رحمه الله: لا تطلق، وقال محمد رحمه الله تطلق، وعلى هذا إذا خرجت المرأة إلينا مسلمة ثم خرج زوجها مسلما فطلقها، عند أبي يوسف لا يقع، وعند محمد يقع.
"لم تعتدد" أي لم تعتدد في حق وقوع الطلاق أي لم تظهر عدتها في حق الطلاق، وإنما يظهر أثرها في حق التزوج بزوج آخر وهذا لأن العدة واجبة بالاتفاق، وفي بعض النسخ فليعتدد"، وهذا مجمع عليه، وإنما ذكر ذلك ليبنى عليه.