اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

قوله "وإن يطلقها لغي" أي وإن يطلقها في العدة لا يقع، وفي بعضها طلقها في عدة فقد لغا".
فإن قلت: لم قوله لم تعتدد من صورة المسألة أي ما اعتدت بعد، وهو معطوف على ما تقدم بدون حرف العاطف لضرورة الشعر؟ قلت: لا يمكن لأنه حينئذ يخلو عن الجواب، لأن قوله "وإن يطلقها لغا" لا يصح جوابا نعم، يصح إذا كان بحرف الفاء ولم ينقل ذلك، وإذا ارتكب مرتكب وقال: بأن الواو زائدة فقد ركب شططا وخرج عن كلام العرب.
كذا إذا طلق من هاجر أي الزوج.
من قد هاجرت أي المرأة في العدة، وكلمة "مَنْ" الأولى فاعلة والثانية مفعولة ولا يتأتى قول أبي حنيفة رضي الله عنه، لأنه لا عدة عنده على المهاجرة، وعندهما عليها العدة.
والأصل أن الفرقة متى وقعت بسبب التنافي تخرج المرأة من أن تكون محلا للطلاق، وإذا خرجت من المحلية فحاجتنا إلى إثبات المحلية ابتداء بعد العتق وبنفس العدة لا تثبت المحلية ابتداء كما في النكاح الفاسد.
مُعْتَدَّةٌ قَدْ تَرَكَتْ مِنْ غُسْلِهَا مَضْمَضَةً لَمْ تَنْقَطِعْ مِنْ بَعْلِهَا مُولٍ مَرِيضٌ بِاللِّسَانِ لَمْ يَفِ وَبَانَتْ الْمَرْأَةُ بِالْوَقْتِ يَجِي فَصَحَ أَدْنَى مُدَّةٍ ثُمَّ نَكَحْ فَفَاءَ بِالْقَوْلِ إِلَى الْمُرْأَةِ صَحْ.
قوله "معتدة" أراد بها المعتدة التي انقطع دمها من الحيضة الثالثة لأقل من عشرة أيام لم تنقطع من بعلها، لأن زمان الاغتسال من الحيض حتى إذا طهرت في رمضان وأيامها أقل من عشرة قبل طلوع الفجر ويتمكن من الاغتسال قبل الطلوع لا تصوم هذا اليوم.
والأصل أنها إذا اغتسلت ونسيت عضوا كاليد والرجل لا ينقطع الرجعة، لأنه لا يتسارع إليه الجفاف ولا يغفل عنه عادة، وإن كان أقل من عضو كالأصبع ونحوه انقطعت، لأنه يتسارع إليه الجفاف ويغفل عنه عادة، وأبو يوسف في رواية جعل ترك المضمضة والاستنشاق كترك العضو.
باللسان لم يف" أي لم يف باللسان.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 720