المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وبانت المرأة بالوقت يجيء أي مضت أربعة أشهر حتى بانت منه. وحرف التعريف في الوقت" للعهد أي الوقت المعهود وهو أربعة أشهر، ومجيء هذه المدة لا يكون إلا بمضي هذه المدة، لأن بمجيء بعضها لا يثبت مجيء هذه المدة مطلقا. فصح أدنى مدة" بأن كانت يوما أو يومين أو ثلاثة، كذا ذكره في الجامع الكبير.
ثم نكح " أي بعد ما مرض فقد ذكر في الأسرار والجامع الكبير، ثم صح ثم مرض ثم تزوجها، وفي كلمة التراخي إشارة إليه، وهذا إذا لم يقيد الإيلاء بأربعة أشهر، وقد وضع المسألة في الجامع الكبير فيما إذا قال: والله لا أقربك أبدا، وحاصل الاختلاف أن أبا يوسف اعتبر كل مدة منفصلة عن الأخرى، فقال: الصحة في مدة لا تؤثر في مدة أخرى، والصحة في غير مدة الإيلاء لا تؤثر في مدة الإيلاء، لأن الإصرار على منع الوطء في كل مدة سبب للفرقة، فصار كل مدة منفصلة عن الأخرى فلا يتوقف حكم العجز في البعض على قيام العجز في غيره، وقال محمد رحمه الله: متى قدر على الأصل في شيء من مدة اليمين بطل الفيء باللسان، لأن هذه المدة مرجعها إلى شيء واحد، وهو عقد الإيلاء.
ثم نكح " أي بعد ما مرض فقد ذكر في الأسرار والجامع الكبير، ثم صح ثم مرض ثم تزوجها، وفي كلمة التراخي إشارة إليه، وهذا إذا لم يقيد الإيلاء بأربعة أشهر، وقد وضع المسألة في الجامع الكبير فيما إذا قال: والله لا أقربك أبدا، وحاصل الاختلاف أن أبا يوسف اعتبر كل مدة منفصلة عن الأخرى، فقال: الصحة في مدة لا تؤثر في مدة أخرى، والصحة في غير مدة الإيلاء لا تؤثر في مدة الإيلاء، لأن الإصرار على منع الوطء في كل مدة سبب للفرقة، فصار كل مدة منفصلة عن الأخرى فلا يتوقف حكم العجز في البعض على قيام العجز في غيره، وقال محمد رحمه الله: متى قدر على الأصل في شيء من مدة اليمين بطل الفيء باللسان، لأن هذه المدة مرجعها إلى شيء واحد، وهو عقد الإيلاء.