اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وَإِنْ يَقُلْ أَنْتِ ثَلاثاً إِلَّا بِأَنْ تَشَائِيُّ الْوَاحِدَ الأَقلا فَشَاءَتِ الْوَاحِدَ كَانَ وَاحِدًا وَلاَ يَكُونُ ذَاكَ لَغْواً فَاسِدًا إلا بأن تشائي أصله تشائين سقطت النون بإدخال أن" علامة للنصب، والاختلاف فيه بناء على أنه أثبت لها مشيئة الواحدة عند أبي يوسف فيقع إذا شاءت ولم يثبتها عند محمد رحمه الله، فإذا شاءت واحدة لا يقع شيء، وهذا لأن معناه إن لم تشائي واحدة فأنت طالق ثلاثا، وهذا لأن إلا أن أصله للغاية قال الله تعالى {إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ}، فإن دخل فيما يتوقت جعل غاية حملا على الأصل، وإن دخل فيما لا يتوقت حمل على الشرط مجازا، والطلاق مما لا يتوقت وَنَاذِرُ الصَّلاةِ بِالتَّعْلِيقِ بِالْوَطْءِ لَمْ يُولِ عَلَى التَّحْقِيقِ قال لها إن قربتك فعلي صلاة لا يكون موليا عنده خلافا لمحمد، لأنه مما لا يحلف به عادة فصار كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة إلا أن محمدًا رحمه الله يقول: إنها مما يلتزم بالنذر كالصوم والحج.
لَوْ عَلَّقَ الطَّلْقَةَ بِالمُجَامَعَهُ فَاللَّيْثُ فِي جِمَاعِهَا مُرَاجَعَهُ وَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ بِالثَّلاثِ يَلْزَمْهُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِاللَّبَاتِ "باللباث" بفتح اللام مصدر كاللبث قال صاحب المحيط: أصل المسألة أن من حلف أن لا يجامع فلما التقى الختانان يحنث في يمينه ثم ها هنا لما التقى الختانان وقع الطلاق، فإذا لبث ساعة لا يجب عليه المهر، لأن الجماع إدخال الفرج في الفرج ولم يوجد لا حقيقة ولا حكمًا، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجب لوجود معنى الجماع بمماسة الفرجين
كتاب العتاق
المجلد
العرض
83%
تسللي / 720