المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
فضا من لنصفه أي نصف العبد أو المدبر. من حرر أي ضامن من حرر. والأصل أن العتق أقوى من التدبير فينفذ العتق ويبطل التدبير، وإذا بطل كيف يقال: إنه يضمن قيمته مدبرا، لكن محمد رحمه الله يقول: صح في الابتداء ثم يلغوا لغلبة العتق
كتاب المكاتب
مُكَانَبُ اثْنَيْنِ وَذَا بِحِصَّتِهِ أَعْتَقَ فَالْمُضْمُونُ نِصْفُ قِيْمَتِهِ (أَعْتَقَاهُ ثُمَّ ثَانِي فُرْقَتِهِ قَدْ جُعِلَ الْمُضْمُونُ نِصْفَ قِيْمَتِهِ) وَأَوْجَبَ الآخِرُ فِي ذَاكَ الأَقَلْ مِنْ قِيْمَةِ النِّصْفِ وَمِنْ نِصْفِ الْبَدَلْ.
فالمضمون نصف قيمته هذا إذا كان موسرًا، فإن كان المعتق معسرا سعى العبد في النصف. والأصل أن المكاتب محل للإعتاق المبتدأ، لكن الكتابة تنفسخ به فصار کعبدين اثنين أعتقه أحدهما إلا أن محمدًا رحمه الله يقول: إنه يسعى في الأقل من نصف قيمته ومن نصف بدل الكتابة، لأن مال المولى أحد الشيئين إما الكتابة أو القيمة، وفي الأقل يقين فيجب المتيقن
كتاب الأيمان
لَوْ قَالَ إِنْ أَكَلْتُ يَوْمِي إِلَّا خُبْزاً فَأَحْرَارٌ عَبْدِي كُلًّا فَأَكَلَ الْخُبْزَ بِلَحْمٍ أَوْ جُبْنٍ أَوْ بَيْضَةٍ فَالْحِنْثُ فِيهِ لَمْ يَكُنْ وَكَانَ هَذَا تَبَعَ الْخُبْزِ وَفِي ذِكْرِ الإِدَامِ يَعْكِسَانِ فَاعْرِفِ.
قوله " وكان هذا تبع الخبز " هو تعليل، فأبو يوسف رحمه الله ترك أصله، لأنه لم يجعلها إدامًا كما مر في باب محمد رحمه الله، فكان ينبغي أن يحنث إلا أنه قال: قد يؤكل تبعا وقد يؤكل مقصودًا فلا يحنث بالشك، ومحمد رحمه الله ترك أصله أيضًا، لأن عنده هذه الأشياء إدام فكان ينبغي أن لا يحنث إلا أنه قال: قد يؤكل مقصودا فلا يصير تبعا للخبز بالشك.
كتاب المكاتب
مُكَانَبُ اثْنَيْنِ وَذَا بِحِصَّتِهِ أَعْتَقَ فَالْمُضْمُونُ نِصْفُ قِيْمَتِهِ (أَعْتَقَاهُ ثُمَّ ثَانِي فُرْقَتِهِ قَدْ جُعِلَ الْمُضْمُونُ نِصْفَ قِيْمَتِهِ) وَأَوْجَبَ الآخِرُ فِي ذَاكَ الأَقَلْ مِنْ قِيْمَةِ النِّصْفِ وَمِنْ نِصْفِ الْبَدَلْ.
فالمضمون نصف قيمته هذا إذا كان موسرًا، فإن كان المعتق معسرا سعى العبد في النصف. والأصل أن المكاتب محل للإعتاق المبتدأ، لكن الكتابة تنفسخ به فصار کعبدين اثنين أعتقه أحدهما إلا أن محمدًا رحمه الله يقول: إنه يسعى في الأقل من نصف قيمته ومن نصف بدل الكتابة، لأن مال المولى أحد الشيئين إما الكتابة أو القيمة، وفي الأقل يقين فيجب المتيقن
كتاب الأيمان
لَوْ قَالَ إِنْ أَكَلْتُ يَوْمِي إِلَّا خُبْزاً فَأَحْرَارٌ عَبْدِي كُلًّا فَأَكَلَ الْخُبْزَ بِلَحْمٍ أَوْ جُبْنٍ أَوْ بَيْضَةٍ فَالْحِنْثُ فِيهِ لَمْ يَكُنْ وَكَانَ هَذَا تَبَعَ الْخُبْزِ وَفِي ذِكْرِ الإِدَامِ يَعْكِسَانِ فَاعْرِفِ.
قوله " وكان هذا تبع الخبز " هو تعليل، فأبو يوسف رحمه الله ترك أصله، لأنه لم يجعلها إدامًا كما مر في باب محمد رحمه الله، فكان ينبغي أن يحنث إلا أنه قال: قد يؤكل تبعا وقد يؤكل مقصودًا فلا يحنث بالشك، ومحمد رحمه الله ترك أصله أيضًا، لأن عنده هذه الأشياء إدام فكان ينبغي أن لا يحنث إلا أنه قال: قد يؤكل مقصودا فلا يصير تبعا للخبز بالشك.