اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وَلا يَصِيرُ قَارِئًا بِأَنْ نَظَرْ وَلَيْسَ لُحُمُ الثَّوْرِ مِنْ لَحْمِ الْبَقَرْ "ولا يصير قارئًا بأن نظر" أي حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر فيه وفهم ولم ينطق به لا يحنث، لأن القراءة فعل اللسان، ولهذا لا يتأدى فرض القراءة بالنظر في المصحف والفهم، وعند محمد رحمه الله يحنث، لأنه مجاز متعارف، والأيمان تقع على ذلك وضع المسألة في الشرحين في البقرة، ولا خلاف في البقر ومحمد رحمه الله جعل الهاء للإفراد كما في حمام وحمامة كذا في التيسير.
وَإِنْ يَنَمْ عَلَى فِرَاشَيْنِ فَقَدْ نَامَ عَلَى الْأَسْفَلِ فِي حَلِفٍ عَقَدْ قيل: الحلف بفتح الحاء واليمين وبالكسر: العهد قوله في حلف عقد أي في الحلف الذي عقده على الأسفل بأن قال: لا ينام على هذا الفراش فيحنث أو حلف لينام عليه فيبر.
لَوْ قَالَ لَا أَلْفِظُ حَتَّى تُلْفِظَا فَاسْتَبَقَا لَمْ يَكُ حِنْنَا فَاحْفَظَا.
قوله فاستبقا أي تكلما معا أي كل واحد منهما أراد السبق فوقع كلامهما معا لم يك حننا لأن معناه في العرف لا أسبقك في الكلام ولم يسبقه.
لَوْ قَالَ زَوْجُ الأَمَةِ الْمُوَافِقُ إِنْ مَاتَ مَوْلَاكِ فَأَنْتِ طَالِقُ فَمَاتَ وَالزَّوْجُ أَخُوهُ فَوَرِثْ كَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعاً فَقَدْ حَنِثْ.
قوله فأنت طالق أي طالق ثنتين.
أخوه أي أخ المولى.
كان الطلاق واقعا فيحرم حرمة غليظة.
فقد حنث أي في هذه اليمين وهو عطف تفسير. والأصل أن ملك الوارث يثبت بعد الفراغ عن حاجة المورث، فيثبت بعد الموت بزمان فيقع الطلاق قبل ملك الوارث.
وَقَوْلُهُ إِلَّا بِأَمْرِي إِنْ أَمَرَ بِهِ وَعَمَّ وَوَقَّتَهُ ثُمَّ حَجَرْ فَجَاءَ بِالْفِعْلِ فَلاَ حِنْثَ حَصَلَ وَحَنَّثُوهُ بِالْخُصُوصِ إِنْ فَعَلْ.
قال لها: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنت طالق يشترط الإذن لكل مرة، ولو قال لها: أذنت لك أن تخرجي كلما شئت ثم نهاها عن ذلك فخرجت لا تطلق، وقال محمد رحمه الله: تطلق.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 720