المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
قوله إلا بأمري لا يصح ظاهرًا إلا بأن يجعل الخروج أو ما يضاهيه مضمرا، ومثل هذا الإضمار يصح كما في قوله تعالى {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] لأن الاستثناء لا بد له من مستثنى منه، ثم هو فعل بدلالة فجاء بالفعل.
قوله بالخصوص وفي بعض النسخ في الخصوص من الإذن بأن أذن لها بالخروج مرة فلم تخرج حتى نهاها ثم خرجت يحنث اتفاقاً، وهذا بناء على أن بالإذن يرتفع اليمين عند أبي يوسف رحمه الله فلا يعود بالنهي، وعنده لا يرتفع.
لَوْ قَالَ لا أَنْكِحُ عِرْساً بِنَسَفْ فَزَوَّجُوهُ امْرَأَةً حَيْثُ وَصَفْ وَهْيَ بَلْخُ فَأَجَازَتْهُ بِهَا لَمْ يَكُ حِنْثاً وَالشَّرَاءُ هَكَذَا "لو قال" أي في الحلف بدلالة كتاب الأيمان فيفهم منه أنه ذكر اسم الله تعالى.
قوله حيث وصف أي زوجوه بنسف. فأجازته بها أي ببلخ وعرف به أن المزوج هناك فضولي.
"لم يك حنثاً" لفظ المصنف. والأصل أن النكاح الموقوف إذا لحقته الإجازة تجعل الإجازة كإنشاء النكاح فصار كأن النكاح صدر منها ببلخ فلا يحنث
كتاب الحدود
لَوْ شَهِدُوا عَلَى زِنَاهُ فَأَقَرَّ بِمَا حَكَوْهُ مَرَّةً فَقَدْ هَدَرْ.
"ولو شهدوا على زناه" أي شهدوا وقضى القاضي به. " مرة" أي أقر مرة وقيد به، لأنه إذا أقر أربعًا فيه اتفاق. " بما حكوه" أي بما شهدوا.
فقد هدر أي زناه وبطلت الشهادة والأصل أن العارض بعد القضاء قبل الإمضاء كالعارض قبله، وشرط قبول البينة إنكار الخصم ولم يبق بعد القضاء قبل الإمضاء، وقال محمد رحمه الله: إن البينة وقعت معتبرة فلا تبطل إلا بإقرار معتبر والإقرار مرة في هذا كلا إقرار
كتاب السير
لَوْ أَسَرُوا جَارِيَةٌ مِنْ عِنْدِنَا ثُمَّ غَدَتْ مَأْسُورَةٌ لِجُنْدِنَا فَاشْتُرِيَتْ فَوَلَدَتْ وَمَاتَتْ وَالاِبْنُ بَاقٍ بَعْدَمَا قَدْ فَاتَتْ فَلِلْقَدِيمِ أَخْذُهُ إِذَا نَقَدَ مَا نَقَدَ الْمُبْتَاعُ لَا قِسْطَ الْوَلَدْ.
قوله بالخصوص وفي بعض النسخ في الخصوص من الإذن بأن أذن لها بالخروج مرة فلم تخرج حتى نهاها ثم خرجت يحنث اتفاقاً، وهذا بناء على أن بالإذن يرتفع اليمين عند أبي يوسف رحمه الله فلا يعود بالنهي، وعنده لا يرتفع.
لَوْ قَالَ لا أَنْكِحُ عِرْساً بِنَسَفْ فَزَوَّجُوهُ امْرَأَةً حَيْثُ وَصَفْ وَهْيَ بَلْخُ فَأَجَازَتْهُ بِهَا لَمْ يَكُ حِنْثاً وَالشَّرَاءُ هَكَذَا "لو قال" أي في الحلف بدلالة كتاب الأيمان فيفهم منه أنه ذكر اسم الله تعالى.
قوله حيث وصف أي زوجوه بنسف. فأجازته بها أي ببلخ وعرف به أن المزوج هناك فضولي.
"لم يك حنثاً" لفظ المصنف. والأصل أن النكاح الموقوف إذا لحقته الإجازة تجعل الإجازة كإنشاء النكاح فصار كأن النكاح صدر منها ببلخ فلا يحنث
كتاب الحدود
لَوْ شَهِدُوا عَلَى زِنَاهُ فَأَقَرَّ بِمَا حَكَوْهُ مَرَّةً فَقَدْ هَدَرْ.
"ولو شهدوا على زناه" أي شهدوا وقضى القاضي به. " مرة" أي أقر مرة وقيد به، لأنه إذا أقر أربعًا فيه اتفاق. " بما حكوه" أي بما شهدوا.
فقد هدر أي زناه وبطلت الشهادة والأصل أن العارض بعد القضاء قبل الإمضاء كالعارض قبله، وشرط قبول البينة إنكار الخصم ولم يبق بعد القضاء قبل الإمضاء، وقال محمد رحمه الله: إن البينة وقعت معتبرة فلا تبطل إلا بإقرار معتبر والإقرار مرة في هذا كلا إقرار
كتاب السير
لَوْ أَسَرُوا جَارِيَةٌ مِنْ عِنْدِنَا ثُمَّ غَدَتْ مَأْسُورَةٌ لِجُنْدِنَا فَاشْتُرِيَتْ فَوَلَدَتْ وَمَاتَتْ وَالاِبْنُ بَاقٍ بَعْدَمَا قَدْ فَاتَتْ فَلِلْقَدِيمِ أَخْذُهُ إِذَا نَقَدَ مَا نَقَدَ الْمُبْتَاعُ لَا قِسْطَ الْوَلَدْ.