المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
قوله من عندنا أي استولى عليها الكفار وأحرزوها بدارهم ودل عليه إطلاق قوله أسروا، لأن الأسر إنما يتم إذا تم القهر والاستيلاء، وذلك بالإحراز بدارهم، لأنهم ما داموا في دارنا فهم قاهرون يدا مقهورون دارا.
ثم غدت مأسورة أي صارت وعرف الإحراز أيضًا هنا بذكر الأسر أي ظهر عليهم المسلمون ووقعت في سهم رجل وباعها من آخر بثلاثين دينارًا مثلا، وولدت عند المشتري ولدًا وماتت الجارية وبقي الولد ثم جاء المالك القديم ففي قول أبي يوسف رحمه الله له أن يأخذ الولد بكل الثمن لقيامه مقام الأصل، وهذا معنى قوله فللقديم أخذه إلى آخره أي للمالك القديم على حذف الموصوف.
والمبتاع هنا المشتري، وفي قول محمد يأخذ الولد بحصته من الثمن حتى لو كانت قيمة الأم ثلاثين دينارًا، وقيمة الولد عشرة دنانير عند أخذ المالك القديم إياه يقسم الثمن وهو ثلاثون دينارًا على قيمتهما، وذلك أربعون دينارًا، وإن أردت الاقتصار فَاقْسِمْهُ على أربعة، لأن بين القيمتين موافقة بالعشر فخذ عشر كل قيمة واجمع بينهما، وذلك أربعة، وإذا قسمت على ذلك يخرج من القسمة سبعة ونصف فيأخذه المالك القديم بذلك، وإن كانت قيمة الأم خمسين وقيمة الولد عشرة أقسم الثمن، وهو ثلاثون على ستة فيكون حصة الولد خمسة يدفع المشتري ذلك القدر ويأخذ الولد إن شاء. والأصل أن الفرع يعمل عمل الأصل فجعل كأن الأصل قائم وقد فات بعض أطرافه فيأخذ الباقي بكل الثمن إلا أن محمدًا رحمه الله يقول: لما بقي الولد إلى وقت الأخذ صار أصلا فانقسم الثمن على الأم والولد.
ثم غدت مأسورة أي صارت وعرف الإحراز أيضًا هنا بذكر الأسر أي ظهر عليهم المسلمون ووقعت في سهم رجل وباعها من آخر بثلاثين دينارًا مثلا، وولدت عند المشتري ولدًا وماتت الجارية وبقي الولد ثم جاء المالك القديم ففي قول أبي يوسف رحمه الله له أن يأخذ الولد بكل الثمن لقيامه مقام الأصل، وهذا معنى قوله فللقديم أخذه إلى آخره أي للمالك القديم على حذف الموصوف.
والمبتاع هنا المشتري، وفي قول محمد يأخذ الولد بحصته من الثمن حتى لو كانت قيمة الأم ثلاثين دينارًا، وقيمة الولد عشرة دنانير عند أخذ المالك القديم إياه يقسم الثمن وهو ثلاثون دينارًا على قيمتهما، وذلك أربعون دينارًا، وإن أردت الاقتصار فَاقْسِمْهُ على أربعة، لأن بين القيمتين موافقة بالعشر فخذ عشر كل قيمة واجمع بينهما، وذلك أربعة، وإذا قسمت على ذلك يخرج من القسمة سبعة ونصف فيأخذه المالك القديم بذلك، وإن كانت قيمة الأم خمسين وقيمة الولد عشرة أقسم الثمن، وهو ثلاثون على ستة فيكون حصة الولد خمسة يدفع المشتري ذلك القدر ويأخذ الولد إن شاء. والأصل أن الفرع يعمل عمل الأصل فجعل كأن الأصل قائم وقد فات بعض أطرافه فيأخذ الباقي بكل الثمن إلا أن محمدًا رحمه الله يقول: لما بقي الولد إلى وقت الأخذ صار أصلا فانقسم الثمن على الأم والولد.