المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وكذلك لو أن هذا الإمام وظف على أراض مثل وظيفة عمر رضي الله عنه، ثم أراد أن يزيد على تلك الوظيفة ليس له ذلك، وإن كانت الأراضي تطيق الزيادة، وأما الأراضي التي يريد الإمام توظيف الخراج عليها ابتداء إذا زاد على وظيفة عمر رضي الله عنه على قول محمد رحمه يجوز، وعلى قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله لا يجوز، وهو الصحيح، كذا في المغني.
وذكر في الجامع الصغير لصاحب المحيط أيضًا وذكر في الشرحين إذا وظف الإمام الخراج في أرض الغانمين لم تجز الزيادة عليها بعد ذلك بإحتمالها الزيادة عند أبي يوسف رحمه الله، وعند محمد رحمه الله يجوز، وعنى بخراج الأصل الخراج الموظف، لأن خراج المقاسمة لا يزاد على نصف الخارج، والتقدير فيه مفوض إلى الإمام، كذا في المغنى كتاب جعل الآبق
وَيُعْمَلُ الجُعْلُ لِمَنْ يُقَوَّمُ بِنِصْفِهِ وَلَا يُحَطُّ دِرْهَمُ " بنصفه" أي بنصف الجعل، ولو كان يقوم بقدر الجعل فالخلاف كذلك.
" ولا يحط درهم أي من قيمته، كذا في الحصر والمبسوط والأسرار والهداية، وما ذكر في المختلف مشكل فقال فيه ينقص من الجعل درهم. والأصل "أن المقادير لا تعرف إلا سماعًا، والنص ورد في الأربعين فلا ينقص عنه، وذكر في الأسرار ينقص من القيمة درهم عند محمد رحمه الله، لأن الشارع أمر بالجعل نظرًا لصاحب العبد لا للراد وليس من النظر أن يزيد الجعل على قيمة العبد
كتاب الغصب
لَوْ أَتْلَفَ الذُّمِّيُّ خَمْرَ مِثْلِهِ يَبْرَأُ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ فِعْلِهِ وَلا يَرَى مُحَمَّدٌ بَرَاءَتَهُ كُلُّ حَكَى عَنْ شَيْخِهِ مَقَالَتَهُ.
"إن أسلم" أي المتلف حتى لو أسلم صاحب الخمر برئ المتلف، لأن الخمر لا قيمة لها في حقه.
"بعد فعله" أي بعد إتلافه.
"ولا يرى محمد براءته" عنده يجب قيمة الخمر كما لو أتلف المسلم خمر الذمي ابتداء.
والأصل أن المسلم ممنوع عن تمليك الخمر وتملكها, والإتلاف انعقد موجبا للخمر ولا يمكن تسليمها.
وذكر في الجامع الصغير لصاحب المحيط أيضًا وذكر في الشرحين إذا وظف الإمام الخراج في أرض الغانمين لم تجز الزيادة عليها بعد ذلك بإحتمالها الزيادة عند أبي يوسف رحمه الله، وعند محمد رحمه الله يجوز، وعنى بخراج الأصل الخراج الموظف، لأن خراج المقاسمة لا يزاد على نصف الخارج، والتقدير فيه مفوض إلى الإمام، كذا في المغنى كتاب جعل الآبق
وَيُعْمَلُ الجُعْلُ لِمَنْ يُقَوَّمُ بِنِصْفِهِ وَلَا يُحَطُّ دِرْهَمُ " بنصفه" أي بنصف الجعل، ولو كان يقوم بقدر الجعل فالخلاف كذلك.
" ولا يحط درهم أي من قيمته، كذا في الحصر والمبسوط والأسرار والهداية، وما ذكر في المختلف مشكل فقال فيه ينقص من الجعل درهم. والأصل "أن المقادير لا تعرف إلا سماعًا، والنص ورد في الأربعين فلا ينقص عنه، وذكر في الأسرار ينقص من القيمة درهم عند محمد رحمه الله، لأن الشارع أمر بالجعل نظرًا لصاحب العبد لا للراد وليس من النظر أن يزيد الجعل على قيمة العبد
كتاب الغصب
لَوْ أَتْلَفَ الذُّمِّيُّ خَمْرَ مِثْلِهِ يَبْرَأُ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ فِعْلِهِ وَلا يَرَى مُحَمَّدٌ بَرَاءَتَهُ كُلُّ حَكَى عَنْ شَيْخِهِ مَقَالَتَهُ.
"إن أسلم" أي المتلف حتى لو أسلم صاحب الخمر برئ المتلف، لأن الخمر لا قيمة لها في حقه.
"بعد فعله" أي بعد إتلافه.
"ولا يرى محمد براءته" عنده يجب قيمة الخمر كما لو أتلف المسلم خمر الذمي ابتداء.
والأصل أن المسلم ممنوع عن تمليك الخمر وتملكها, والإتلاف انعقد موجبا للخمر ولا يمكن تسليمها.