المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وَمَنْ يَشُقَّ زِقَ خَمْرِ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُ فِي الزِّقِّ ضَمَانُ فَاعْلَمِ.
لم يك في الزق ضمان" وعليه الفتوى.
ومن يشق يجوز فيه الحركات الثلاث. والأصل أن ما كان من ضرورات الشيء له حكم ذلك الشيء وشق الزق وإن كان موجبا للضمان في الأصل إلا أنه صار من ضرورات الأمر بالمعروف الإراقة.
وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ أَخْذُ الْغَاصِبِ بِدَفْعِ جُعْلٍ بِالإِبَاقِ وَاجِبِ.
بدفع جعل بالإباق واجب أي بدفع جعل واجب بالإباق بأن أبق العبد في يد الغاصب فرد على المالك لا يرجع بالجعل على الغاصب، وقيد بالجعل الواجب، ليحترز عن غير الواجب بأن يستعين بأحد على رد عبده أو الراد أخذه بطريق الغصب، ثم رده على المالك من مسيرة سفر فحينئذ لا يجب له على الغاصب شيء اتفاقا، وهذا بناء على أن الجعل كالأجر عنده، والعمل للمالك فيكون الأجر عليه، وقال محمد رحمه الله: إنه ضمان لحقه بسبب وجد عند الغاصب فيرجع عليه كالدفع والفداء في الجناية لَوْ بَرْهَنَ الْغَاصِبُ أَنَّ الْمُعْتَصَبْ مَاتَ لَدَى الْمَالِكِ وَالْمُوْلَى قَلَبْ فَالْقَلْبُ أَوْلَى وَالضَّمَانُ قَدْ وَجَبْ أَوْرَدَ هَذَا فِي الأَمَالِي وَكَتَبَ.
قوله والمولى قلب" أي أقام بينة أنه هلك عند الغاصب.
لم يك في الزق ضمان" وعليه الفتوى.
ومن يشق يجوز فيه الحركات الثلاث. والأصل أن ما كان من ضرورات الشيء له حكم ذلك الشيء وشق الزق وإن كان موجبا للضمان في الأصل إلا أنه صار من ضرورات الأمر بالمعروف الإراقة.
وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ أَخْذُ الْغَاصِبِ بِدَفْعِ جُعْلٍ بِالإِبَاقِ وَاجِبِ.
بدفع جعل بالإباق واجب أي بدفع جعل واجب بالإباق بأن أبق العبد في يد الغاصب فرد على المالك لا يرجع بالجعل على الغاصب، وقيد بالجعل الواجب، ليحترز عن غير الواجب بأن يستعين بأحد على رد عبده أو الراد أخذه بطريق الغصب، ثم رده على المالك من مسيرة سفر فحينئذ لا يجب له على الغاصب شيء اتفاقا، وهذا بناء على أن الجعل كالأجر عنده، والعمل للمالك فيكون الأجر عليه، وقال محمد رحمه الله: إنه ضمان لحقه بسبب وجد عند الغاصب فيرجع عليه كالدفع والفداء في الجناية لَوْ بَرْهَنَ الْغَاصِبُ أَنَّ الْمُعْتَصَبْ مَاتَ لَدَى الْمَالِكِ وَالْمُوْلَى قَلَبْ فَالْقَلْبُ أَوْلَى وَالضَّمَانُ قَدْ وَجَبْ أَوْرَدَ هَذَا فِي الأَمَالِي وَكَتَبَ.
قوله والمولى قلب" أي أقام بينة أنه هلك عند الغاصب.