اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

والأصل أن من شرط جواز الشركة أن يكون رأس مال الشركة من جنس ما لا يتعين بالتعيين"، بدلائل ذكرناها في موضعه، والحنطة والشعير مما يتعين بالتعيين فكانت شركة ملك كما قبل الخلط إلا أن محمدًا رحمه الله يقول: إنها ثمن من وجه حتى جاز البيع بها دينا في الذمة، ومبيع من حيث أنها يتعين بالتعيين فعملنا بكونها ثمنا بعد الخلط وبكونها مبيعا قبله. لَوْ أُثْبِتَتْ بِحُجَّةٍ مُفَاوَضَهُ فَقَالَ ذَاكَ الْخُصْمُ فِي الْمُعَارَضَهُ مَلَكْتُ ذَا الْعَينِ بِلاَ مُعَاوَضَهُ وَجَاءَ بِالْحُجَّةِ فَهِيَ دَحِضَهْ وَفِي الْعَقَارِ الْمُسْتَحَقِّ هَكَذَا إِذَا ادَّعَى الْمُحْجُوجُ إِحْدَاثَ الْبِنَا رجل ادعى على رجل أنه مفاوضه وأن المال الذي في يده مال الشركة فأنكر فأقام عليه البينة ثم ادعى ذو اليد عينًا أنه ملكه لا بطريق الشركة، وأقام البينة لا يقبل عنده خلافا لمحمد رحمه الله، وعلى هذا إذا ادعى عقارًا في يده أنه ملكه وحقه وفي يده بغير حق وأقام ذو اليد البينة أنه أحدث هذا البناء لم يقبل عنده خلافا لمحمد رحمه الله.
قوله "بلا معاوضة" أي ملكتها بالهبة أو الإرث. إذا ادعى المحجوج" أي المدعى عليه، وهذا إذا لم يذكر المدعي البناء في الدعوى، أما إذا ذكره لا يقبل بينة ذي اليد اتفاقا. والأصل فيه ما ذكر في الزيادات "أن كل من صار مقضيا عليه في حادثة لا يصير مقضيا له في تلك الحادثة إلا إذا تلقى الملك من جهة خصمه إلا أن محمدًا رحمه الله يقول: إن الشهود ما شهدوا يكون المال بينهما نصفين بل بالمفاوضة بينهما في الماضي، ويكون المال في يده فيقضي بالمفاوضة فيما مضى، ثم المدعي يأخذ نصفه بظاهر حال المفاوضة لا بالقضاء، فإذا ادعى عينًا بميراث أو نحوه لم يكن دعوى فيما هو مقضي عليه فيقبل.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 720