المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
لَوْ شَارَكَا فِي الإِحْتِطَابِ فَاحْتَطَبْ هَذَا وَذَا أَعَانَهُ عَلَى الطَّلَبْ حَتَّى اسْتَحَقَّ أَجْرَ مِثْلِ مَا اكْتَسَبْ لَمْ يَتَجَاوَزْ ذَاكَ عَنْ نِصْفِ الْحُطَبْ حتى استحق" أي المعين وهو بفتح التاء. عن نصف الحطب أي عن نصف ثمن مجموع الحطب. وذا أعانه بأن قلعه أحدهما وجمعه الآخر أو قلعه وجمعه وحمله الآخر. والأصل أن هذه الشركة فاسدة، لأنها تتضمن التوكيل في أخذ المباح، وإنما يجب الأجر، لأنه أستوفى منفعته بحكم عقد فاسد فيجب أجر المثل، فأبو يوسف رحمه الله أجرى هذا مجري سائر الإجارات الفاسدة حتى لا يزاد على المسمى، لأنه رضي به، ومحمد رحمه الله فرق، فقال: هناك المسمى معلوم وهنا لا، فافترقا.
مُفَاوِضُ بَاعَ وَجَاءَ المُشْتَرِي يَرُدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى ذَا الْآخَرِ فَلَيْسَ يُسْتَحْلَفُ أَصْلاً فَاشْعُرِ وَالْخُلْفُ بِالْعِلْمِ لَدَى الْمُؤَخَّرِ "على ذا الآخر" ذا اسم الإشارة والآخر صفته، وأراد به غير البائع، ولو ردّ على البائع يستحلف على البتات إجماعًا. والأصل أن النيابة لا تجري في الحلف، وكل واحد كالوكيل والنائب عن الآخر إلا أنه يقول: إن الكفيل يحلف إذا أنكر سبب المطالبة، وكل واحد كفيل لكنه يحلف على العلم، لأنه استحلاف على فعل الغير.
مُفَاوِضُ بَاعَ وَجَاءَ المُشْتَرِي يَرُدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى ذَا الْآخَرِ فَلَيْسَ يُسْتَحْلَفُ أَصْلاً فَاشْعُرِ وَالْخُلْفُ بِالْعِلْمِ لَدَى الْمُؤَخَّرِ "على ذا الآخر" ذا اسم الإشارة والآخر صفته، وأراد به غير البائع، ولو ردّ على البائع يستحلف على البتات إجماعًا. والأصل أن النيابة لا تجري في الحلف، وكل واحد كالوكيل والنائب عن الآخر إلا أنه يقول: إن الكفيل يحلف إذا أنكر سبب المطالبة، وكل واحد كفيل لكنه يحلف على العلم، لأنه استحلاف على فعل الغير.