المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
قوله "بالأصالة"، قيد بها، لأنه إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز والخلاف في منقول جرى التعامل في وقفه كالقدور والمراجل والمصاحف والفأس والقدوم وما لا تعامل فيه كالثياب لا يجوز وقفه عندنا خلافًا للشافعي رحمه الله. والأصل أن القياس يترك بالتعامل، كما في الاستصناع، والفتوى على أن وقف الكتب يجوز. "مقالة" أي قول أبي يوسف، لأن المقال والقول واحد، ويجوز أن يكون بالتأنيث ويكون المضاف إليه محذوفاً، والأول أظهر
كتاب الهبة
وَفِي الَّذِي يُوهَبُ لِلْمُكَاتَبِ يَجُوزُ بَعْدَ الْعَجْزِ عَوْدُ الْوَاهِبِ. والأصل أن العبد ليس بأهل للملك بالحديث، فيكون الملك في الموهوب واقعا للمولى، وبالعجز يتقرر لا أن ينتقل حتى يصير كالمبيع كما يقوله محمد رحمه الله.
وَالْعَدْلُ بَيْنَ الْابْنِ وَالْبِنْتِ إِذَا أَعْطَاهُمَا بِالنِّصْفِ لَا فِي الثُّلُثِ ذَا قوله "بالنصف" أي النصف للبنت والنصف للابن. لا في الثلث أي الثلثان للابن والثلث للبنت، لأن الشرع جعل ميراثهما كذلك. والأصل أن العدل واجب بينهما، والعدل هو التسوية لغة، والإنصاف من النصف، وهذا بيان العدل، أما لو وهب ماله للابن جاز في القضاء وهو آثم.
وَلَوْ وَهَبْتَ الْعَبْدَ لِمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى عَبْدِكَ وَهُوَ قَبِلَهُ وَيَسْقُطُ الدَّيْنُ لِمُلْكِ الْعَيْنِ وَعُدْتَ فِيهِ عَادَ كُلَّ الدَّيْنِ وَقَالَ لَا وَقَدْ رَوَى هِشَامُ أَنَّ الرُّجُوعَ عِنْدَهُ حَرَامُ. وهو قبله" أي الدائن. وقال: لا أي قال محمد رحمه الله: لا يعود الدين. وقد روى هشام أي عن محمد. أن الرجوع عنده أي عند محمد رحمه الله.
كتاب الهبة
وَفِي الَّذِي يُوهَبُ لِلْمُكَاتَبِ يَجُوزُ بَعْدَ الْعَجْزِ عَوْدُ الْوَاهِبِ. والأصل أن العبد ليس بأهل للملك بالحديث، فيكون الملك في الموهوب واقعا للمولى، وبالعجز يتقرر لا أن ينتقل حتى يصير كالمبيع كما يقوله محمد رحمه الله.
وَالْعَدْلُ بَيْنَ الْابْنِ وَالْبِنْتِ إِذَا أَعْطَاهُمَا بِالنِّصْفِ لَا فِي الثُّلُثِ ذَا قوله "بالنصف" أي النصف للبنت والنصف للابن. لا في الثلث أي الثلثان للابن والثلث للبنت، لأن الشرع جعل ميراثهما كذلك. والأصل أن العدل واجب بينهما، والعدل هو التسوية لغة، والإنصاف من النصف، وهذا بيان العدل، أما لو وهب ماله للابن جاز في القضاء وهو آثم.
وَلَوْ وَهَبْتَ الْعَبْدَ لِمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى عَبْدِكَ وَهُوَ قَبِلَهُ وَيَسْقُطُ الدَّيْنُ لِمُلْكِ الْعَيْنِ وَعُدْتَ فِيهِ عَادَ كُلَّ الدَّيْنِ وَقَالَ لَا وَقَدْ رَوَى هِشَامُ أَنَّ الرُّجُوعَ عِنْدَهُ حَرَامُ. وهو قبله" أي الدائن. وقال: لا أي قال محمد رحمه الله: لا يعود الدين. وقد روى هشام أي عن محمد. أن الرجوع عنده أي عند محمد رحمه الله.