المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
والأصل أن الشيء ينتهي بانتهاء علته، وعلة سقوط الدين الملك ولم يبق إلا أنه يقول: "الساقط لا يعود"، كماء قليل نجس دخل عليه الماء الجاري حتى كثر وسال ثم عاد إلى القلة فإنه لا يعود نجسا وإنما لا يرجع في رواية، لأن سقوط الدين بمعنى الزيادة المتصلة
كتاب البيوع
لَوْ أَنْبَنَا تَفَاوُتًا فِي السَّلَمِ فِي طَرَفٍ أَوْ طَرَفَينِ فَاعْلم يُقْضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ بِفَضْلِهِ وَالحُكْمُ بِالْعَقْدَيْنِ غَيْرُ قَوْلِهِ.
إذا اختلف رب السلم والمسلم إليه في قدر رأس المال أو المسلم فيه بأن قال رب السلم: أسلمتُ إليك خمسة دراهم في كر حنطة، وقال رب المسلم إليه: لا بل أسلمت إلي بعشرة في كر حنطة، فأقاما البينة فعند أبي يوسف رحمه الله يقضى بعقد واحد ببينة المسلم إليه، ويثبت الفضل، وعند محمد رحمه الله يقضى بعقدين بخمسة عشر درهما على رب السلم، وبكرين على المسلم إليه، وإن قال رب السلم: أسلمتُ إليك عشرة دراهم في كري حنطة، وقال الآخر: أسلمت إلي عشرة في كر حنطة وأقاما البينة قضى بسلمين عند محمد رحمه الله فيقضى بعشرين درهما في ثلاثة أكرار، وعند أبي يوسف رحمه الله يقضى ببينة رب السلم ويثبت الفضل، وإن قال المسلم إليه: استلمت عشرين درهما في كر حنطة وقال رب السلم: أسلمتُ إليك عشرة في كري حنطة فعند محمد رحمه الله يقضى بسلمين بثلاثين درهما على رب السلم وبثلاثة أكرار على المسلم إليه يعني عقدًا بعشرين في كر حنطة وعقدًا بعشرة في كري حنطة، وعند أبي يوسف يقضى بعقد واحد ويقبل بينة كل واحد في إثبات الفضل فيقضى على رب السلم بعشرين، وعلى المسلم إليه بكري حنطة، كذا في المبسوط والأسرار والمختلفات وغيرها.
كتاب البيوع
لَوْ أَنْبَنَا تَفَاوُتًا فِي السَّلَمِ فِي طَرَفٍ أَوْ طَرَفَينِ فَاعْلم يُقْضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ بِفَضْلِهِ وَالحُكْمُ بِالْعَقْدَيْنِ غَيْرُ قَوْلِهِ.
إذا اختلف رب السلم والمسلم إليه في قدر رأس المال أو المسلم فيه بأن قال رب السلم: أسلمتُ إليك خمسة دراهم في كر حنطة، وقال رب المسلم إليه: لا بل أسلمت إلي بعشرة في كر حنطة، فأقاما البينة فعند أبي يوسف رحمه الله يقضى بعقد واحد ببينة المسلم إليه، ويثبت الفضل، وعند محمد رحمه الله يقضى بعقدين بخمسة عشر درهما على رب السلم، وبكرين على المسلم إليه، وإن قال رب السلم: أسلمتُ إليك عشرة دراهم في كري حنطة، وقال الآخر: أسلمت إلي عشرة في كر حنطة وأقاما البينة قضى بسلمين عند محمد رحمه الله فيقضى بعشرين درهما في ثلاثة أكرار، وعند أبي يوسف رحمه الله يقضى ببينة رب السلم ويثبت الفضل، وإن قال المسلم إليه: استلمت عشرين درهما في كر حنطة وقال رب السلم: أسلمتُ إليك عشرة في كري حنطة فعند محمد رحمه الله يقضى بسلمين بثلاثين درهما على رب السلم وبثلاثة أكرار على المسلم إليه يعني عقدًا بعشرين في كر حنطة وعقدًا بعشرة في كري حنطة، وعند أبي يوسف يقضى بعقد واحد ويقبل بينة كل واحد في إثبات الفضل فيقضى على رب السلم بعشرين، وعلى المسلم إليه بكري حنطة، كذا في المبسوط والأسرار والمختلفات وغيرها.