اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وَالأَبُ بَاعَ بِالْخِيَارِ وَالْوَصِي وَفِي الثَّلَاثِ كَانَ إِدْرَاكُ الصَّبِي تَمَّ وَفِي قَوْلِ الأَخِيرِ قَدْ بَقِي وَالْفَسْخُ لَا التَّنْفِيذُ مَمْلُوكُ الْوَلِي فَإِنْ مَضَى الْمِيقَاتُ جَازَ بِالمُضِي وَعَنْهُ يُرْوَى بَلْ يَجُوزُ إِذْ رَضِي.
قوله باع بالخيار" أي ثلاثا بدلالة. وفي الثلاث والوصي" الواو بمعنى أو. "تم" أي البيع. قد بقي أي بقي الخيار للعاقد. والفسخ لا التنفيذ مملوك الولي أي والفسخ مملوك الولي لا التنفيذ. فإن مضى الميقات" أي وقت الخيار وهو الثلاث. إذ رضي" أي إذا رضي الولي في الثلاث يجوز أيضًا في رواية عن محمد رحمه الله.
فإن قلت: قد ذكر في بعض النسخ مملوك الصبي" فهل له وجه؟ قلت: لا، لأنه إن انتقل الخيار إلى الذي بلغ كما روي عن محمد رحمه الله أن الخيار ينتقل إلى الصبي وهو ظاهر الرواية عنه، فله ولاية الإجازة والرد، كذا في المحيط والتتمة. ولو قلت: والفسخ والتنفيذ مملوك الصبي لا يصح أيضًا، لأنه يأباه.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 720