المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
قوله "وعنه يروى بل يجوز إذ رضي. والأصل أن يموت من له الخيار يلزم البيع، وبالبلوغ انقطعت ولايته فصار كموته. وَلَوْ وَكِيلٌ اشْتَرَى وَمَا نَوَى لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ حِينَ اشْتَرَى فَهُوَ لِمَنْ مَالُهُ نَقْدُ الثَّمَنِ لاَ لِلْوَكِيلِ كَيْفَ كَانَ فَاعْلَمَنْ"ولو وكيل" أي وكله بشراء شيء غير معين، لأنه إذا وكله بشراء شيء معين يكون للموكل، وهذا لأن مطلق التوكيل ينصرف إليه، لأن التعيين قيد فلم يتناوله إطلاق التوكيل."أو غيره" أي موكله هذا إذا توافقا على أنه لم يحضره البينة، فإن تكاذبا في البينة يحكم النقد إجماعًا، وهذا إذا لم يشر إلى دراهم أحد، أما إذا أضاف العقد إلى دراهم الأمر كان للآمر وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه وقيد بقوله "وما نوى"، لأنه إذا نوى للأمر فهو للأمر، وإن نوى لنفسه فلنفسه، كذا في الهداية وغيرها. والأصل أن حمل حال المسلم على الصلاح واجب"، وذلك في تحكيم النقد.
مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ بَاعَ وَجَحَدْ عَيْبًا بِهِ حِينَ يُرَادُ أَنْ يُرَدَّوَبَرْهَنَ الثَّانِي وَرَدَّ فَاعْلَمِ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ عَلَى الْمُقَدَّمِقوله "عيبًا به" أي عيبًا يحدث مثله. والأصل أن التناقض يمنع صحة الدعوى إجماعًا إلا أن أبا يوسف رحمه الله يقول: ارتفع التناقض بقضاء القاضي، لأنه صار مكذبًا في زعمه.
بَاعًا وَذَا مَاتَ وَذَا وَارِثُ ذَا ثُمَّ ادَّعَى الْمُبْتَاعُ عَيْبًا فَأَبَىيَحْلِفُ فِي نَصِيبِهِ بِالْجُزْمِ وَلَيْسَ فِي الْبَائِعِ يَمِينُ الْعِلْمِ" وذا مات أي أحد البائعين وذا وارث ذا" أي البائع الآخر. فأبى" أي الوارث. والأصل قد مر في شركة هذا الباب.
مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ بَاعَ وَجَحَدْ عَيْبًا بِهِ حِينَ يُرَادُ أَنْ يُرَدَّوَبَرْهَنَ الثَّانِي وَرَدَّ فَاعْلَمِ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ عَلَى الْمُقَدَّمِقوله "عيبًا به" أي عيبًا يحدث مثله. والأصل أن التناقض يمنع صحة الدعوى إجماعًا إلا أن أبا يوسف رحمه الله يقول: ارتفع التناقض بقضاء القاضي، لأنه صار مكذبًا في زعمه.
بَاعًا وَذَا مَاتَ وَذَا وَارِثُ ذَا ثُمَّ ادَّعَى الْمُبْتَاعُ عَيْبًا فَأَبَىيَحْلِفُ فِي نَصِيبِهِ بِالْجُزْمِ وَلَيْسَ فِي الْبَائِعِ يَمِينُ الْعِلْمِ" وذا مات أي أحد البائعين وذا وارث ذا" أي البائع الآخر. فأبى" أي الوارث. والأصل قد مر في شركة هذا الباب.