اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وَمُشْتَرِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ غَيْرِ مَأَمُورِ بِبَيْعِ الْعَيْنِ مُخَيَّرٌ يَرُدُّ إِنْ شَاءَ إِذَا أَجَازَ ذَا فِي قِسْطِهِ وَرَدَّ ذَا مخير" خبر المبتدأ، والمبتدأ قوله ومشتري المملوك". يرد إن شاء" تفسير الاختيار أي إن شاء أخذ حصة المجيز بثمنه وإن شاء تركه، وقال محمد رحمه الله: يلزمه حصة المجيز بثمنه. والأصل أن العاقد يخير إذا تغير عليه المعقود عليه".
وَلِلْمَجُوسِ بَيْعُ مَا هُمْ ذَبَحُوا أَوْ خَنَّقُوا أَوْ وَقَذُوا أَوْ جَرَحُوا الموقوذة المضروبة بالخشب، وقد ويقذ وقذة من حد ضرب أي ضربه حتى مات، كذا في التيسير. المجوس جمع مجوسي فلذا قال "بيع ما هم". وصورته باع المجوسي هذه الأشياء من مجوسي جاز عنده، لأنها ذكية عندهم، وعند محمد رحمه الله لا يجوز، لأنها ميتة ولا قيمة لها عند أحد.
وَلَوْ رَأَى الْوَجْهَ بِلاَ مُؤَخَّرِ فِي الْحَيَوَانِ مَا كَفَى لِلنَّظَرِ ما كفى" أي المذكور، وهي الرؤية الموصوفة. والأصل أن رؤية جميع المبيع ليس بشرط لتعذره، فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود والوجه والكفل مقصود في الدواب، وقاسه على الآدمي.
وَفِي شِرَاءِ النَّخْلِ لَوْ أَطْلَقْتَهَا مَلَكْتَ عَيْنَ النَّخْلِ لَا مَا تَحْتَهَا ولو اشترى شجرة للقطع لم يدخل الأرض في البيع، ولو شرط القرار يدخل ما تحت الشجرة من الأرض، ولو أطلق لم يدخل عنده رحمه الله، وعند محمد رحمه الله يدخل، وفي الإقرار بالشجرة والقسمة يدخل ما تحت الشجرة من الأرض اتفاقا، كذا في بيوع التتمة.
قوله "لو أطلقتها " أي عن قيد القرار والقلع. لا ما تحتها أي لا ما تحت النخل من الأرض والهاء" عائدة إلى النخل.
والأصل "أن الأصل يستتبع التبع ولا ينعكس والشجر تبع الأرض إلا أنه يقول: لا قرار له إلا بالأرض، والشجر اسم للمستقر، وهو بدون القرار حطب لا شجر.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 720