المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وَلُؤْلُو فِي الصَّدَفِ اشْتَرَاهُ جَازَ وَيَخْتَارُ إِذَا رَآهُ عند محمد لا يجوز بيع الؤلؤ في الصدف، لأنه كالولد في بطن الأمة. والأصل "أن التصرف الصادر من الأهل المضاف إلى المحل ينفذ، وقد وجد. فالصدف وعاء له كالحقة وصدف الدرة وعائها، كذا في المغرب.
وَالاحْتِكَارُ فِي الَّذِي لِلنَّاسِ ضَرّ فِيهِ وَلَا يَخْتَصُّ أَقْوَاتَ الْبَشَرْ والاحتكار أي الاحتكار المهني في الذي خبر المبتدأ. وفيه" صفة ضرّ حتى يجري الاحتكار عنده في الدراهم والدنانير والثياب. والأصل أن المطلق يجري على إطلاقه" والحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «المحتكر ملعون» مطلق وَلَوْ تَبَرَّأَ بَائِعٌ مِنْ شَجَّةٍ وَشَجَّتَانِ بَانَتَا بِحُجَّةْ عَيَّنَ أَيَّاً شَاءَ لِلْبَرَاءَةِ وَلَمْ يَخُصَّ المُشْتَرِي مَا شَاءَهُ. اشترى عبدا على أن به شجة واحدة والبائع برئ منها فوجد به شجتين وقد تعذر به رده بموت أو غيره، فللبائع أن تعين أيتهما شاء للبراءة، وعند محمد تعيين ذلك إلى المشتري فيقوم، و به شجتان ويقوم، وبه الشجة التي لا يريد الرجوع بنقصانها فيرجع بفضل ما بينهما وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا كانت قيمة إحدى الشجتين درهما، وقيمة الأخرى در همين.
قوله بحجة" أي أقيمت البينة بأن الشجتين كانتا في يد البائع. عين أيا أي يعين أيا ما أراد به الاستقبال كقول أطال الله بقاءك. والأصل "أن بيان المجمل على المجمل " وشرط البراءة كان منه فإليه تعيينه.
وَالاحْتِكَارُ فِي الَّذِي لِلنَّاسِ ضَرّ فِيهِ وَلَا يَخْتَصُّ أَقْوَاتَ الْبَشَرْ والاحتكار أي الاحتكار المهني في الذي خبر المبتدأ. وفيه" صفة ضرّ حتى يجري الاحتكار عنده في الدراهم والدنانير والثياب. والأصل أن المطلق يجري على إطلاقه" والحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «المحتكر ملعون» مطلق وَلَوْ تَبَرَّأَ بَائِعٌ مِنْ شَجَّةٍ وَشَجَّتَانِ بَانَتَا بِحُجَّةْ عَيَّنَ أَيَّاً شَاءَ لِلْبَرَاءَةِ وَلَمْ يَخُصَّ المُشْتَرِي مَا شَاءَهُ. اشترى عبدا على أن به شجة واحدة والبائع برئ منها فوجد به شجتين وقد تعذر به رده بموت أو غيره، فللبائع أن تعين أيتهما شاء للبراءة، وعند محمد تعيين ذلك إلى المشتري فيقوم، و به شجتان ويقوم، وبه الشجة التي لا يريد الرجوع بنقصانها فيرجع بفضل ما بينهما وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا كانت قيمة إحدى الشجتين درهما، وقيمة الأخرى در همين.
قوله بحجة" أي أقيمت البينة بأن الشجتين كانتا في يد البائع. عين أيا أي يعين أيا ما أراد به الاستقبال كقول أطال الله بقاءك. والأصل "أن بيان المجمل على المجمل " وشرط البراءة كان منه فإليه تعيينه.