المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
فالترك" أي ترك القضاء بالشفعة حتى يحضر الموكل فيحلف. لا الأخذ أي لا أخذ الدار من المشتري. "ثم الرد أي رد الموكل وهو الشفيع الدار على المشتري، ويجوز أن يقال: رد الوكيل الدار على المشتري. حين ينكل" أي ينكل الموكل عن اليمين. والأصل أن قضاء القاضي يجب صيانته عن البطلان وذلك بالتأخير"، وقال: إن الحق ثبت ظاهرا فلا يؤخر لأمر موهوم
كتاب القسمة
لَوْ قَسَمُوا إِرْثًا وَبَعْضُ غَائِبُ وَمَاتَ قَبْلَ الْعِلْمِ ذَاكَ الذَّاهِبُ ثُمَّ أَجَازَ وَارِثُوهُ الآنَا قِسْمَةَ ذَاكَ جَازَتْ اسْتِحْسَانَا. اقتسموا إرثا أي بغير إذن القاضي. ومات قبل العلم أي قبل الإجازة الملازمة بينهما. والذاهب أي الغائب. وارثوه أي ورثة الغائب. قسمة ذاك أي الإرث. والأصل أن الوارث يقوم مقام الميت، فصار كأنه حي وقد أجاز، وقال محمد رحمه الله: إنه توقف على إجازته ولا ينفذ بإجازة وارثه كالبيع.
وَنِصْفُ عَرْضِ النَّهْرِ مِنْ كُلِّ طَرَفْ حَرِيمُهُ لَا ضِعْفُهُ فَهُوَ سَرَف. السرف ضد القصد، كذا في الديوان. لا ضعفه الضمير يرجع إلى النصف. والأصل أن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها. واستحقاق الحريم لضرورة إلقاء الطين والمشي وقد اندفع بهذا ولا معتبر بالحاجة النادرة
كتاب الإجارات
لَوْ آجَرَتْ إِمَاءَهَا مُكَاتَبَهُ أَوْ نَفْسَهَا ظِئْرًا عَلَى الْمُخَاطَبَةِ لَمْ يَنْتَقِضْ بِعَجْزِهَا وَرَدَّهَا فِي رِقِّهَا مَا أَبْرَمَتْ مِنْ عَقْدِهَا.
يجوز أن يكون المخاطبة أم الصغير، ويكون المعنى لأجل المخاطبة أو يكون الجار والمجرور صفة للظئر أي ظئرا موقوفًا على المخاطبة أو محبوسًا عليها يعني على أمرها، وهو إرضاع ولدها أو يكون مصدرًا بمعنى الخطاب أي آجرت على الخطاب يعني حال كونها مخاطبة وذلك عند عقد الإجارة.
كتاب القسمة
لَوْ قَسَمُوا إِرْثًا وَبَعْضُ غَائِبُ وَمَاتَ قَبْلَ الْعِلْمِ ذَاكَ الذَّاهِبُ ثُمَّ أَجَازَ وَارِثُوهُ الآنَا قِسْمَةَ ذَاكَ جَازَتْ اسْتِحْسَانَا. اقتسموا إرثا أي بغير إذن القاضي. ومات قبل العلم أي قبل الإجازة الملازمة بينهما. والذاهب أي الغائب. وارثوه أي ورثة الغائب. قسمة ذاك أي الإرث. والأصل أن الوارث يقوم مقام الميت، فصار كأنه حي وقد أجاز، وقال محمد رحمه الله: إنه توقف على إجازته ولا ينفذ بإجازة وارثه كالبيع.
وَنِصْفُ عَرْضِ النَّهْرِ مِنْ كُلِّ طَرَفْ حَرِيمُهُ لَا ضِعْفُهُ فَهُوَ سَرَف. السرف ضد القصد، كذا في الديوان. لا ضعفه الضمير يرجع إلى النصف. والأصل أن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها. واستحقاق الحريم لضرورة إلقاء الطين والمشي وقد اندفع بهذا ولا معتبر بالحاجة النادرة
كتاب الإجارات
لَوْ آجَرَتْ إِمَاءَهَا مُكَاتَبَهُ أَوْ نَفْسَهَا ظِئْرًا عَلَى الْمُخَاطَبَةِ لَمْ يَنْتَقِضْ بِعَجْزِهَا وَرَدَّهَا فِي رِقِّهَا مَا أَبْرَمَتْ مِنْ عَقْدِهَا.
يجوز أن يكون المخاطبة أم الصغير، ويكون المعنى لأجل المخاطبة أو يكون الجار والمجرور صفة للظئر أي ظئرا موقوفًا على المخاطبة أو محبوسًا عليها يعني على أمرها، وهو إرضاع ولدها أو يكون مصدرًا بمعنى الخطاب أي آجرت على الخطاب يعني حال كونها مخاطبة وذلك عند عقد الإجارة.