المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
والمكاتب إذا آجر أمته ظئرا فهو على هذا الخلاف، وكذا في سائر الأعمال، وذكر في المختلفات والإيضاح، أنه لو آجر المكاتب عبده ثم عجز فالإجارة باقية عند أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله، ولو استأجر عبدًا ثم عجز بطلت الإجارة في القولين، وبما ذكرنا تبين أن الوضع في المكاتبة، وفي الإرضاع وقع اتفاقا.
"لم ينتقض أي الإجارة وذكر الرد إلى الرق، لأنه بمجرد العجز لا تبطل الكتابة ما لم ترد إلى الرق."
"ما أبرمت" أي ما أحكمت قال الله تعالى أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ.
من عقدها أي عقد الإجارة وكلمة "من" للبيان.
والأصل أن منافع المكاتبة مملوكة للمولى من وجه وللمكاتب من وجه لحريتها يدا"، والعقد هنا ورد على منافعها وهي لو صارت مملوكة لها من كل وجه بالعتق لا ينفسخ، فكذا إذا صارت ملكًا للمولى من كل وجه بالعجز، وقال محمد العقد واقع للمكاتب، لأنه التحق بالأحرار يدًا وتصرفًا، فإذا عجز ينقل إلى المولى فيمنع المضي على الإجارة كما في الوارث، كذا في الإيضاح.
وَمُكْتَرِي الْفُسْطَاطِ فِي فَتْوَاهُ يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ إِلَى سِوَاهُ "الفسطاط": الخيمة العظيمة. والأصل أن المستأجر يملك الدفع إلى غيره إجارة أو إعارة"، فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كالدار والعقار ولا يملك فيما يختلف كاللبس والركوب، فقال محمد رحمه الله: إنه للسكنى فصار كالدار فلا يضمن بالدفع ويلزمه الأجر، وقال أبو يوسف رحمه الله: أن الناس يتفاوتون في نصبه واختيار مكانه وضرب أوتاده فصار كالركوب واللبس فيضمن بالدفع ولا يلزمه الأجر.
ولا يَجُوزُ صَرْفُهُ فِي أُجْرَتِهُ بِغَيْرِهَا قَبْلَ مُضِيّ مُدَّتِهِ الأجرة إذا كانت دراهم في الذمة ولم يشترط التعجيل ولم تمض المدة حتى صرفها بدينار لا يجوز، وقال محمد رحمه الله: يجوز.
"لم ينتقض أي الإجارة وذكر الرد إلى الرق، لأنه بمجرد العجز لا تبطل الكتابة ما لم ترد إلى الرق."
"ما أبرمت" أي ما أحكمت قال الله تعالى أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ.
من عقدها أي عقد الإجارة وكلمة "من" للبيان.
والأصل أن منافع المكاتبة مملوكة للمولى من وجه وللمكاتب من وجه لحريتها يدا"، والعقد هنا ورد على منافعها وهي لو صارت مملوكة لها من كل وجه بالعتق لا ينفسخ، فكذا إذا صارت ملكًا للمولى من كل وجه بالعجز، وقال محمد العقد واقع للمكاتب، لأنه التحق بالأحرار يدًا وتصرفًا، فإذا عجز ينقل إلى المولى فيمنع المضي على الإجارة كما في الوارث، كذا في الإيضاح.
وَمُكْتَرِي الْفُسْطَاطِ فِي فَتْوَاهُ يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ إِلَى سِوَاهُ "الفسطاط": الخيمة العظيمة. والأصل أن المستأجر يملك الدفع إلى غيره إجارة أو إعارة"، فيما لا يختلف باختلاف المستعمل كالدار والعقار ولا يملك فيما يختلف كاللبس والركوب، فقال محمد رحمه الله: إنه للسكنى فصار كالدار فلا يضمن بالدفع ويلزمه الأجر، وقال أبو يوسف رحمه الله: أن الناس يتفاوتون في نصبه واختيار مكانه وضرب أوتاده فصار كالركوب واللبس فيضمن بالدفع ولا يلزمه الأجر.
ولا يَجُوزُ صَرْفُهُ فِي أُجْرَتِهُ بِغَيْرِهَا قَبْلَ مُضِيّ مُدَّتِهِ الأجرة إذا كانت دراهم في الذمة ولم يشترط التعجيل ولم تمض المدة حتى صرفها بدينار لا يجوز، وقال محمد رحمه الله: يجوز.