اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

ولا يجوز صرفه أي صرف العاقد، وقيد بالصرف، لأنه إذا اشترى المؤجر من المستأجر عينًا من الأعيان بالأجرة يجوز في قولهم، كذا في الإيضاح.
بغيرها أي بغير الأجرة. وقيد بقوله "قبل مضي مدته، لأن بعد مضي المدة أو اشتراط التعجيل يجوز، والهاء في مدته" يعود إلى العقد أي عقد الإجارة. والأصل أن الصرف بدين سيجب لا يجوز، إلا أن محمدًا يقول: إن الغرض من إضافة عقد الصرف إلى الأجرة إثبات المقاصة ولا مقاصة إلا بعد إثبات التعجيل فاقتضي إقدامها على العقد اشتراط التعجيل لكن أبا يوسف يقول: إن اشتراط التعجيل حكم المقاصة، والمقاصة حكم الملك والملك حكم العقد فيعقبه فيكون اشتراط التعجيل بعد العقد، لأنه حكم حكمه.
وَفِي الجُحُودِ فِي الطَّرِيقِ لَا يَجِب عَلَيْهِ أَجْرٌ فِي الَّذِي بَعْدَ رَكِبْ في الطريق أي في بعض الطريق بأن استأجر دابة إلى مكان كذا فركب إلى ذلك المكان ثم أنكر الإجارة في بعض الطريق وجب أجر ما كان قبل الإنكار ولا يجب الأجر لما بعده، وهو معنى قوله في الذي بعد أي بعد الجحود، والمراد جحود المستأجر بدلالة قوله "لا يجب عليه أجر"، والكناية في عليه يرجع إلى المستأجر.
والأصل أن الأجرة مع الضمان لا يجتمعان، وبالجحود صار غاصباً، وعند محمد رحمه الله يجب الأجر كله، لأنه سلم من الاستعمال فيسقط الضمان وقد انتفع والعقد قائم فوجب الأجر.
وَجَائِزٌ إِجَارَةٌ مِنْ أُمَّ عَلَى صَغِيرِ هُوَ عِنْدَ الْعَمِّ عند العم" أي في عياله، وقيد به، لأنه إذا كان في حجرها يجوز اتفاقا إذا آجر به، والأب والجد يجوز إجارتهما مطلقا، كذا في الإيضاح والخلاصة. والأصل أن الإجارة من باب الحفظ، ولها ذلك، وعند محمد رحمه الله لا يجوز، لأن الحفظ هنا إلى العم
كتاب الشهادات
يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ مَوْلَيَاهَا عَلَى طَلَاقِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا لَكِنْ إِذَا كَانَ بِلا دَعْوَاهَا.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 720