اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

لكن إذا كان بلا دعواها قيد به، لأنها إذا كانت مقرة لا تقبل، لأنه شهادة لها. والأصل أن شهادة المولى للأمة لا تقبل وعليها تقبل، فقال محمد رحمه الله: فيه تخليصها عن حباله الزوج فكانت شهادة لها، وقال أبو يوسف رحمه الله: لما جحدت يكون شهادة عليها
كتاب الرجوع عن الشهادات
لَوْ شَهِدَ الْفَرْعَانِ عَنْ أَصْلَيْنِ وَاثْنَانِ عَنْ أَرْبَعَةٍ بِدَيْنِ فَرَجَعُوا لَمْ يُجْعَلُوا قِسْمَيْنِ فِي الْغُرْمِ بَلْ بِالثُّلْثِ وَالثُّلْثَيْنِ. قوله "بدين" متعلق بـ "شهد". والأصل أن الحكم يضاف إلى الفروع من وجه وإلى الأصول من وجه، فمحمد رحمه الله نظر إلى الفروع وهم سواء، فقال: بالتنصيف، وأبو يوسف نظر إلى الأصول فجعل الضمان أثلاثا ثلث الضمان على شاهدي شهادة شاهدين وثلثاه على شاهدي شهادة أربعة.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 720