المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وَشَاهِدٌ مِنْ فَرْعَيِ الأَصْلَيْنِ وَوَاحِدٌ كَذَاكَ فِي الْوَصْفَيْنِ لَوْ رَجَعَا فَالنِّصْفُ يَضْمَنَانِ لاَ نِصْفَ ثُمُنٍ مَعَهُ ثُمُنَانِ. كذاك في الوصفين أي في الفرعين والأصلين، والمعنى وشاهد آخر من فرعين، وذانك الفرعان من أصلين أي شهد شاهدان على شهادة شاهدين، وشهد شاهدان على شهادة شاهدين ثم رجع أحد هذين وأحد هذين فعلى الراجعين نصف الضمان ذكره في رجوع الأصل، وقيل: هو قول أبي يوسف رحمه الله وفي الجامع الكبير عليهما ثُمُنَانِ ونصف ثمن من الضمان، وقيل: هو قول محمد رحمه الله.