المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
قال ابن سماعة: كرر علينا محمد بن الحسن رحمه الله هذه المسألة، وقال لنا: أفهمتم؟ قلنا: نعم. فلما قمنا من بين يديه ما صحبنا إلا إلى عتبة الباب، فلهذا سميت بالعتبة والأُسْكُفَّةِ، وسميت بالنظر في الوجوه، لأن بعضنا ينظر في وجه بعض بين يدي محمد رحمه الله حتى يعرف أنه فهم أو لم يفهم بما يتبين في وجهه، وكنا نقول أن محمدا يسحرنا فسميت بالسحر إِذَا ادَّعَى الْمِيرَاثَ بِالزَّوْجِيَّة وَبِاعْتِرَافِ ذِي الْيَدِ الْقَضِيَّة فَالرُّبْعُ دُونَ النَّصْفِ لِلزَّوْجِ حَصَلَ وَالثَّمْنُ لِلزَّوْجَةِ لَا الرُّبْعُ الْكَمَلْ. الواو" في قوله وباعتراف ذي اليد القضية للحال أي الحكم بالإقرار لا بالشهود حتى لو شهد الشهود وقالوا: لا نعلم له وارثا آخر فله أكثر النصيبين أي النصف للزوج والربع للمرأة. والأصل أن المال لا يجب مع الشك"، وقد تيقنا باستحقاق أقل النصيبين وشككنا في استحقاق الزيادة لاحتمال الولد.
لَوْ قَالَ يَا ذَا الْيَدِ مِنْكَ ابْتَعْتُ ذَا وَهْيَ ادَّعَتْ إِمْهَارَهُ وَبَرْهَنَا كَانَ لَهَا النِّصْفُ وَلَيْسَتْ تُحْرَمُ وَقِيمَةُ النِّصْفِ وَلا يُتَمَّمُ. قوله "إمهاره" أي إمهار ذي اليد. صورته: عين في يد رجل ادعى رجل أنه اشتراه من ذي اليد بكذا، وادعت امرأة أن ذا اليد تزوجها عليه فهما سواء، فيقضي بها بينهما، وللمرأة نصف قيمتها تتميما للمهر، وقال محمد رحمه الله: الشراء أولى فيقضي بها للرجل، وللمرأة بقيمتها.
لَوْ قَالَ يَا ذَا الْيَدِ مِنْكَ ابْتَعْتُ ذَا وَهْيَ ادَّعَتْ إِمْهَارَهُ وَبَرْهَنَا كَانَ لَهَا النِّصْفُ وَلَيْسَتْ تُحْرَمُ وَقِيمَةُ النِّصْفِ وَلا يُتَمَّمُ. قوله "إمهاره" أي إمهار ذي اليد. صورته: عين في يد رجل ادعى رجل أنه اشتراه من ذي اليد بكذا، وادعت امرأة أن ذا اليد تزوجها عليه فهما سواء، فيقضي بها بينهما، وللمرأة نصف قيمتها تتميما للمهر، وقال محمد رحمه الله: الشراء أولى فيقضي بها للرجل، وللمرأة بقيمتها.