المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
قوله وليست تحرم" ولا يتمم لنفي قول محمد رحمه الله، إذ لا يفهم من بيان قول أبي يوسف قول محمد رحمهما الله. والأصل أن البينات حجج الله تعالى فيجمع بين البينتين ما أمكن، لكن الخلاف في كيفية الجمع فقال أبو يوسف رحمه الله: كل واحد منهما يثبت الملك بنفسه فاستويا فيتنصف بينهما، وقال محمد رحمه الله: فيه إبطال نصف كل واحد منهما، فلو قدمنا الشراء يصح في الكل ثم يصير متزوجًا على عين الغير فيصح التسمية موجبة لقيمتها.
لَوِ ادَّعَى الْخَارِجُ جَرْيَ الحُكْمِ لَهُ بِشَاهِدَيْ مِلْكِ لَهُ وَأَجْمَلَهُ وأجمله من الإجمال، وهو الإبهام أي لم يذكر الشهود وجه القضاء أنه قضى بإقرار ذي اليد للمدعي أو ببيعه منه، ولو ذكروا ذلك يكون للخارج بالإجماع، ومعنى المسألة أن الخارج أقام البينة أن القاضي قضى بهذه الأمة له بشهادة الشهود، وأقام ذو اليد البينة على النتاج.
وَقَائِلُ ذُو الْيَدِ إِنِّي نَاتِجُ وَأَنْبَتَاهُ فَالْأَحَقُّ الْخَارِجُ وقوله إني ناتج أي ذو نتاج كالابن بمعنى ذو لبن. والأصل أن القضاء تجب صيانته ما أمكن، وإنما ينقض إذا ظهر خطؤه بيقين ولم يظهر لاحتمال أن ذا اليد أقر له أو باعه منه والقاضي قضى ببينة قامت بذلك.
لَوِ ادَّعَى مَا وَلَدَتْ مَبِيعَتُهُ وَقَالَ بَيْعِي مُنْذُ شَهْرٍ مُدَّتِهِ وَالخُصْمُ قَالَ نِصْفُ حَوْلٍ قَدْ مَضَى وَبَرْهَنَا فَالْمُشْتَرِي لَهُ الْقَضَا ولو ادعى أي البائع نصف حولي بالإضافة إلى نفسه لمضيه على ملكه ويجوز بدون الإضافة. والأصل أن البينات شرعت للإثبات، فمهما كان أكثر إثباتا كان أولى، وبينة المشتري تثبت زيادة المدة إلا أن محمدًا رحمه الله يقول: بينة البائع يثبت نسب الولد واستيلاد الجارية ونقض البيع.
لَوِ ادَّعَى الْخَارِجُ جَرْيَ الحُكْمِ لَهُ بِشَاهِدَيْ مِلْكِ لَهُ وَأَجْمَلَهُ وأجمله من الإجمال، وهو الإبهام أي لم يذكر الشهود وجه القضاء أنه قضى بإقرار ذي اليد للمدعي أو ببيعه منه، ولو ذكروا ذلك يكون للخارج بالإجماع، ومعنى المسألة أن الخارج أقام البينة أن القاضي قضى بهذه الأمة له بشهادة الشهود، وأقام ذو اليد البينة على النتاج.
وَقَائِلُ ذُو الْيَدِ إِنِّي نَاتِجُ وَأَنْبَتَاهُ فَالْأَحَقُّ الْخَارِجُ وقوله إني ناتج أي ذو نتاج كالابن بمعنى ذو لبن. والأصل أن القضاء تجب صيانته ما أمكن، وإنما ينقض إذا ظهر خطؤه بيقين ولم يظهر لاحتمال أن ذا اليد أقر له أو باعه منه والقاضي قضى ببينة قامت بذلك.
لَوِ ادَّعَى مَا وَلَدَتْ مَبِيعَتُهُ وَقَالَ بَيْعِي مُنْذُ شَهْرٍ مُدَّتِهِ وَالخُصْمُ قَالَ نِصْفُ حَوْلٍ قَدْ مَضَى وَبَرْهَنَا فَالْمُشْتَرِي لَهُ الْقَضَا ولو ادعى أي البائع نصف حولي بالإضافة إلى نفسه لمضيه على ملكه ويجوز بدون الإضافة. والأصل أن البينات شرعت للإثبات، فمهما كان أكثر إثباتا كان أولى، وبينة المشتري تثبت زيادة المدة إلا أن محمدًا رحمه الله يقول: بينة البائع يثبت نسب الولد واستيلاد الجارية ونقض البيع.