اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

لَوْ أَعْتَقَ الزَّوْجَةَ بَعْدَ مَا اشْتَرَى ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَمَا ادَّعَى أَوْ اشْتَرَاهَا ثُمَّ بَاعَ وَادَّعَى مَا وَلَدَتْ وَلَمْ يُصَدِّقْ ذُو الشَّرَى فَدُونَ نِصْفِ الْحَوْلِ لاَ الْحُوْلَيْنِ يَلْزَمُهُ الْمُوْلُودُ فِي الْفَصْلَيْنِ لو أعتق الزوجة أي المدخولة.
فما ادعى "ما" للنفي وقيد به، لأنه لو ادعى الولد وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر يثبت النسب إلى الحولين اتفاقا.
ولم يصدق ذو الشراء أي المشتري، وقيد به، لأنه لو صدقه المشتري وقد أتت بالولد لأكثر من ستة أشهر يثبت النسب اتفاقا.
فدون نصف الحول" أي من وقت الشراء في المسألة الأولى، ومن وقت البيع في المسألة الثانية، كذا في المختلف "يلزمه المولود" أي بدون الدعوة في الفصل الأول، ومع الدعوة بدون التصديق في الفصل الثاني عند أبي يوسف رحمه الله، وعند محمد رحمه الله يثبت النسب إلى سنتين بدون الدعوة في الفصل الأول، ومع الدعوة بدون التصديق في الفصل الثاني. قوله "لا الحولين" لنفي قول محمد رحمه الله هذا. والأصل "أن فراش الأمة ضعيف لا يثبت النسب بدون الدعوة والنكاح قد ارتفع بملك اليمين.
عَبْدٌ يَقُولُ لِلَّقِيطِ قَدَّمَهُ ذَا وَلَدِي مِنْ زَوْجَتِي وَهْيَ أَمَةُ وَصَدَّقَ الْمَوْلَى بِهِ مِنْ بَعْدُ وَصَحتْ الدَّعْوَةُ فَهُوَ عَبْدُ وهي أمة" أي المولى العبد. وصدق المولى" أي مولى العبد. "وصحت الدعوة هذه الجملة حالية وفاقية، والاختلاف في كونه عبدا. والأصل أن الولد يتبع الأم في الرق" فما ظنك إذا كان أبوه عبدا.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 720