اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

لَوْ أَنَّ عَبْدًا كَانَ عِنْدَ نَصْرِ فَقَالَ بَكْرٌ بِعْتُهُ مِنْ بِشْرِ وَقَالَ بِشْرُ بِعْتُهُ مِنْ بَكْرٍ وَالثَّمَنَانِ اخْتَلَفَا فِي الذِّكْرِ وَأَنْبَتَاهُ أَخَذَاهُ فَاعْلَمَنْ مِلْكًا بِلا بَيْعِ وَتَنْصِيفِ الثَّمَنْ والثمنان اختلفا" أي جنسا بأن يقول: أحدهما بمائة دينار والآخر بألف درهم وإنما ذكر هذا لتظهر الفائدة عند محمد رحمه الله. والأصل أن البينات في البيع في مثل هذه الصورة تهاتر عنده، فيبقى بينتهما على الملك المطلق فيقضي بالدار لهما، وعند محمد رحمه الله لا تهاتر ما أمكن، وقد أمكن هنا بإثبات البيع في النصف
كتاب الإقرار
غَصَبْتُ ثَوْبًا فِي ثِيَابٍ عَشَرَهُ مُعْتَرِفُ بِوَاحِدٍ مَنْ ذَكَرَهُ معترف خبر. و"من ذكره" مبتدأ، والهاء" راجع إلى مقوله، وهو قوله "غصبت ثوبًا". والأصل أن المال لا يجب بالشك"، لأن الأصل براءة الذمم وقد تردد هنا بين أن يكون ظرفًا وبين أن لا يكون، فلا يكون ظرفًا بالشك.
وَقَوْلُهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَم لِحَمْلِ هَذَا الْبَطْنِ غَيْرُ مُلْزِمِ قوله "على ألف درهم إلى آخر.
الخلاف فيما إذا أبهم الإقرار ولم يتبين السبب، أما إذا تبين بأن قال: أوصى له فلان أو ورثه عن فلان فاستهلكته صح إجماعًا، وإن قال: باعني أو أقرضني لم يلزمه شيء، لأنه بين مستحيلا. والأصل أن مطلق الإقرار ينصرف إلى ضمان العقود"، ولهذا حمل إقرار المأذون عليه ويصح، والعقد من الجنين لا يتصور فبطل إلا أن محمدًا يقول: إن الإقرار من الحجج فيجب إعماله ما أمكن، وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 720