المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وَيُفْرَدُ الحُجُّ فَذَاكَ أَفْضَلُ مِنْ مُتْعَةٍ يُؤْتَى بِهَا وَتُفْعَلُ "ويفرد الحج" فهذا خبر في معنى الأمر، وهو للندب بدلالة قوله فذاك أفضل"، إذ هو للتعليل. "يؤتي بها" بالياء بنقطتين من تحت لأن التأنيث تظهر في الصلة، يقال: المرأة المدخول بها، ولا يقال: المدخولة بها. "وتفعل بتاء التأنيث وإنما ذكر هذا ليمتاز من المتعة المنسوخة، وهي فسخ إحرام الحج بأفعال العمرة.
واعلم أن المحرمين أنواع أربعة: مفرد بالحج، وهو أن يحرم بالحج من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو في غيرها ويذكر الحج بلسانه عند التلبية مع القصد بالقلب أو بقصد بقلبه ولا يذكر بلسانه. ومفرد بالعمرة: وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو غيرها
ويذكر العمرة بلسانه عند التلبية مع القصد بالقلب أو يقصد بالقلب ولا يذكر باللسان. وقارن: وهو أن يحرم بالحج والعمرة معًا من الميقات ويذكرهما بلسانه عند التلبية مع القصد بالقلب أو يقصد بالقلب ولا يذكر باللسان.
ومتمتع: وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها ويعتمر ويحرم للحج، ويحج من عامه ذلك من غير أن يلم بأهله إلمامًا صحيحًا، كذا في مبسوط شيخ الإسلام والكامل.
والأفضل عندنا القران ثم التمتع ثم الإفراد، وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أن الإفراد أفضل من التمتع والأصل فيه أن الحج عبادة هجرة وسفر، والمفرد يقع سفره للحجة، والمتمتع يقع سفره للعمرة وهي سنة، فكان المفرد أولى، وقالا: العمرة تبع، فكان سفره للحج في الحقيقة.
مُعْتَمِرٌ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ وَقَدْ جَاءَ مِنَ الْكُوفَةِ وَالْبَيْتَ قَصَدْ يَحُجُّ ذَاكَ الْعَامَ بَعْدَ الرَّجْعَة عَنْ سَفَرِ الْبَصْرَةِ فَهْوَ مُتْعَهُ وَعَكْسُهُ مُفْسِدُ تِلْكَ الْعُمْرَهُ قَضَى وَحَجَّ بَعْدَ عَوْدِ الْبَصْرَةِ معتمر" إلى آخره.
واعلم أن المحرمين أنواع أربعة: مفرد بالحج، وهو أن يحرم بالحج من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو في غيرها ويذكر الحج بلسانه عند التلبية مع القصد بالقلب أو بقصد بقلبه ولا يذكر بلسانه. ومفرد بالعمرة: وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو غيرها
ويذكر العمرة بلسانه عند التلبية مع القصد بالقلب أو يقصد بالقلب ولا يذكر باللسان. وقارن: وهو أن يحرم بالحج والعمرة معًا من الميقات ويذكرهما بلسانه عند التلبية مع القصد بالقلب أو يقصد بالقلب ولا يذكر باللسان.
ومتمتع: وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها ويعتمر ويحرم للحج، ويحج من عامه ذلك من غير أن يلم بأهله إلمامًا صحيحًا، كذا في مبسوط شيخ الإسلام والكامل.
والأفضل عندنا القران ثم التمتع ثم الإفراد، وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أن الإفراد أفضل من التمتع والأصل فيه أن الحج عبادة هجرة وسفر، والمفرد يقع سفره للحجة، والمتمتع يقع سفره للعمرة وهي سنة، فكان المفرد أولى، وقالا: العمرة تبع، فكان سفره للحج في الحقيقة.
مُعْتَمِرٌ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ وَقَدْ جَاءَ مِنَ الْكُوفَةِ وَالْبَيْتَ قَصَدْ يَحُجُّ ذَاكَ الْعَامَ بَعْدَ الرَّجْعَة عَنْ سَفَرِ الْبَصْرَةِ فَهْوَ مُتْعَهُ وَعَكْسُهُ مُفْسِدُ تِلْكَ الْعُمْرَهُ قَضَى وَحَجَّ بَعْدَ عَوْدِ الْبَصْرَةِ معتمر" إلى آخره.